السؤال
هل يجوز للرجل أن يرجع مطلقته التي سبق تطليقها ثلاث طلقات بقسيمة من المحكمة إذا كانت المرأة راضية وليس لها من يعولها ولها طفل منه؟
هل يجوز للرجل أن يرجع مطلقته التي سبق تطليقها ثلاث طلقات بقسيمة من المحكمة إذا كانت المرأة راضية وليس لها من يعولها ولها طفل منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء النص القرآني الصريح بعدم جواز عودة المطلقة ثلاثا إلى زوجها المطلق حتى تنكح زوجا غيره، فقد قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة:230].
ولا عبرة بفقرها أو عدم وجود من يعولها، كما أنه لا عبرة بوجود الأطفال أو عدمهم، وعلى من أراد رعاية مطلقته والعناية بأولاده منها أن ينفق عليهم بتوفير المسكن والمأكل والملبس ونحو ذلك، لا أن يتعدى حدود الله تعالى، ويخالف أمره، ولا عبرة بإعادة القاضي لها إذا تيقن القاضي أن الطلقات الثلاث واقعة، لأنه لا يسع أحدا أن يخالف صريح نص القرآن أو السنة، ولو كان القاضي الذي هو نائب الإمام في شأنه، ولا يجوز لك اتباعه في هذه الحالة، لكن إذا كان القاضي قد ألغى إحدى الطلقات الثلاث أو ثنتين منها أو ألغاها كلها بناء على أنها غير واقعة في نظره، كأن تكون الطلقة في الحيض وهو يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض، أو يكون الطلاق ثلاثا بلفظ واحد وهو لا يرى وقوع الطلاق بهذه الصورة ثلاثا، ونحو ذلك من الأمور الاجتهادية، فلا يمنع والحالة كذلك أن تأخذ بحكم القاضي، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 15417.
والله أعلم.