حكم فتح مركز تعليمي مختلط والتدريس في كتب تحوي صور نساء

0 112

السؤال

أعتزم إنشاء مركز تعليمي لتعليم اللغات والكمبيوتر، ونيتي في ذلك أن أقدم للناس علما يـنتفع به، أنال ثوابه حتى بعد مماتي. ولكن ثمة أمرين يؤرقاني:
الأمر الأول: أن الدراسين سيكونون من الجنسين، (الذكور والإناث)، فهل يجوز لي أن أسمح لهما بالتواجد معا في قاعة الدراسة، مع إحكام الضوابط الشرعية، والفصل بينهما في أماكن الجلوس، أم لا بد من الفصل بينهما تماما بأن أجعل كل منهما يأتي في وقت مختلف عن الآخر (الذكور في وقت والإناث في وقت آخر)؟ وهل إذا سمحت لهما بالحضور معا في قاعة الدراسة ستكون الأموال التي أكسبها بها شبهة؟
الأمر الثاني: ماذا عن الكتب الدراسية التي قد تحتوي على صور لإناث؟ فمن واقع خبرتي في مجال اللغات أجد أن كل الكتب الدراسية الأجنبية بها صور لذوات أرواح، وصور لنساء يكشفن شعورهن، فهل يمكن أن أطبق على هذه الكتب الدراسية فتوى الشيخ/ ابن عثيمين في المجلات حينما قال: (إن الإنسان لا يلزمه أن يطمس كل ما يجد في المجلات والجرائد من صور لأن الإنسان لم يشتر هذه المجلات والجرائد من أجل صورها بل من أجل ما فيها من الأخبار والعلوم)؟ وهل يمكنني أن آخذ بهذه الفتوى؛ لأن اقتناء هذه الكتب الدراسية ليس من أجل ما فيها من صور، بل من أجل ما فيها من علوم نافعة، شأنها شأن الكتب الطبية المليئة بالصور؟
وخلاصة القول: ماذا أفعل في مسألة اختلاط الدارسين (الذكور والإناث)، ومسألة الكتب الدراسية التي قد تحتوي على صور لنساء يكشفن شعورهن؟
دلوني -بالله عليكم- ماذا أفعل؟ لأنني أحرص في المقام الأول على إرضاء الله -سبحانه وتعالى-، وعلى أن يطيب لي مأكلي ومشربي، وألا أكسب أي أموال بها شبهة أو أسمح بأي شيء يجعل أموالي بها شبهة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزادك الله على الخير حرصا، ووفقك لما يحب ويرضى.

وأما جواب ما سألت عنه: فننصحك بالبعد عن الجمع بين الذكور والإناث في قاعة الدراسة حتى ولو كان المال الذي ستحصله حلالا لكونه نظير التدريس لا الاختلاط، بل تجعل لكل منهما وقتا خاصا. وراجع للفائدة الفتويين: 118479، 11320.
وأما مسألة كتب تعليم اللغة: فإنها وضعت في الأصل لغرض مباح، ولكنها تحتوي على شيء من المنكرات، كالصور المذكورة، ومثلها يمكن أن يرخص فيها إذا لم يوجد لها بديل، وعمت بها البلوى، وقد سئل الشيخ/ ابن عثيمين في (لقاءات الباب المفتوح) عن حكم بيع الكتب العلمية المحتوية على بعض الصور؟ فأجاب: الكتب التي بها صورة تنقسم إلى قسمين: قسم موضوع للصور, مثل ما يسمى الآن بمجلة البردة هذه، فلا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها؛ لأنه المقصود بها أولا وآخرا الصور. وقسم آخر لا يقصد به الصور إنما يقصد به الفائدة، لكن قد يشتمل على صورة الذي كتب المقال: فهذا لا بأس من اقتنائها؛ لأن التحرز منها شاق .. وبيعها جائز؛ لأنه متى جاز استعمالها جاز بيعها، وكذلك لو كانت صور نساء، فالأمر بحسب القصد. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 124939، 51311، 201115، 240388.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة