طهارة وصلاة من خرج منه دم ولم ينقطع

0 215

السؤال

قبل صلاة العشاء بحوالي نصف ساعة أو أكثر بقليل عصرت حبة من جسمي، فجلست تنزف، فوضعت منديلا عليها حتى أذن وهي لا زالت تنزف والدم في مكانه ـ أي في مكان الحبة لم يخرج منه ـ لكن إذا لامسه أي جسم مثل السروال فسينتقل إليه الدم، فأخرت الصلاة وتركت صلاة الجماعة وانتظرت، وحسبت منتصف الليل عندنا فوجدته تقريبا 10:30 ولست متأكدا، لأنه في تقويم أم القرى كان في ذلك اليوم شروق الشمس عند الساعة 5:22 وصلاة المغرب الساعة 6:57، فخفت أن يخرج وقت الصلاة، وكانت الساعة 9:50 وحان وقت العشاء فتوضأت وصليت، وقبل الوضوء وجدت أن الدم باق في محله ولم ينتقل إلى جسم آخر إلا مع الضغط بقوة عليه أو بتحريك الجسم عليه بقوة وبعد العشاء وجدت الساعة 10:19 فهل أعيد الصلاة؟ أم ماذا أفعل؟ وهل حسابي لمنتصف الليل صحيح؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن خرج منه دم ولم ينقطع, فعليه أن ينتظر انقطاعه ما لم يخرج وقت الصلاة ثم يغسله ويصلي، وإن كان الدم متواصلا لا ينقطع قبل خروج وقت الصلاة، فإنه يصلي على حالته, جاء في التاج والإكليل للمواق: ابن رشد: إن كان الرعاف لا ينقطع صلى صاحبه الصلاة به في وقتها على حاله التي هو عليها، أصل ذلك صلاة عمر حين طعن، وجرحه يثعب دما، ابن رشد: وإن كان الرعاف غير دائم، فإن أصابه قبل أن يدخل في الصلاة أخر الصلاة حتى ينقطع عنه ما لم يفته وقت الصلاة المفروضة. انتهى.
وبناء على ما سبق، فقد كنت على صواب فيما فعلته من انتظار توقف الدم ثم الصلاة بعد ذلك, والظاهر من السؤال أنك قد أديت صلاة العشاء قبل منتصف الليل إذا كان منتصفه هوالساعة: 10,30, وقد ذكرنا كيفية حساب منتصف الليل وذلك في الفتوى رقم: 293764.

وبعض العلماء يرى أن صلاة العشاء تكون قضاء بعد منتصف الليل، وبعضهم يرى أنها تكون أداء ولكن يأثم من يؤخرها إليه بغير عذر، والجمهور يرون أن تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل خلاف الأولى، وتكون الصلاة أداء، وقد ذكرنا أقوالهم وأدلتهم مفصلة في الفتويين رقم: 118179, ورقم: 71957.

مع التنبيه على أن الدم إن كان داخلا في حدود يسير الدم المعفو عنه، فإنه لا ينجس الثوب, وتصح الصلاة مع وجوده، ويسير الدم المعفو عنه حدده بعض أهل العلم بكونه قدر مساحة درهم بغلي، وهو المساحة السوداء التي تكون داخل ذراع البغل، كما سبق في الفتوى رقم: 97095.

بينما حدده بعض أهل العلم باليسير المتعارف عليه عند الناس عادة، كما تقدم في الفتوى رقم: 18639.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة