من قال لزوجته: والله سأطلقك إذا تكلمت فلانة.. الحكم والواجب

0 127

السؤال

وقعت بيني وبين زوجتي مشادة بسبب امرأة في موضوع معين، وخلال النقاش الحاد أخذت الهاتف وأرادت الاتصال بالسيدة المذكورة، فقلت لها والله سأطلقك إذا تكلمت معها، وكان قصدي إذا تكلمت معها في ذلك الموضوع المعين، ولم يحدث شيء والحمد لله، فهل الصيغة التي تكلمت بها هي وعد بالطلاق أو طلاق معلق؟ وإذا كان طلاقا معلقا وحدث أن تكلمت زوجتي مع هذه السيدة في المستقبل في غير ذلك الموضوع المعين الذي بسببه قلت الصيغة، فهل يحدث الطلاق؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قلت لزوجتك: والله سأطلقك إذا تكلمت معها، أو: والله لأطلقك إذا تكلمت معها، فهذه صيغة وعد، لا صيغة طلاق معلق، فلا يقع بها طلاق إذا كلمت زوجتك المرأة المقصودة، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: إن قول السائل لزوجته: والله لأطلقك ـ ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين، فلا يقع بهذه الصيغة طلاق ما دام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف.
لكن إذا كلمت زوجتك المرأة في الموضوع المعين ولم تطلقها، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

وإذا كنت قصدت بيمينك منع الزوجة من مكالمة المرأة بخصوص موضوع معين، فيمينك مخصوصة بهذا الموضوع ولا تحنث إذا كلمت زوجتك المرأة في موضوع آخر ولم تطلقها، لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات