السؤال
هل تجب تلبية طلب شخص طلب منك فعل شيء بالقول أمنتك بالله، أو حلفتك بالله، أو هما معا، كأن يقول أمنتك بالله لا تخبر فلانا أنني جئت إلى هنا حلفتك بالله؟.....
وجزاكم الله خيرا.
هل تجب تلبية طلب شخص طلب منك فعل شيء بالقول أمنتك بالله، أو حلفتك بالله، أو هما معا، كأن يقول أمنتك بالله لا تخبر فلانا أنني جئت إلى هنا حلفتك بالله؟.....
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الشخص لصاحبه: أمنتك بالله، أو حلفتك بالله، هو من تأكيد كتمان ما استكتمه إياه وائتمنه عليه، فلا يجوز بثه وإفشاؤه للغير، ويجب تلبية طلبه بحفظ سره، وذلك أن إفشاء السر ولا سيما ما كان في إفشائه ضرر حرام، لأنه خيانة للأمانة وإخلاف للوعد، والله سبحانه لا يحب الخائنين، قال سبحانه: إن الله لا يحب الخائنين {الأنفال:58}.
وجاء في الجامع الكبير للسيوطي: عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه: إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله، فلا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره.
وفي سنن أبي داود مرفوعا: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت، فهي أمانة.
وقال الحسن البصري: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.
وقال الغزالي في الإحياء: وإفشاء السر خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. انتهى.
وقال الماوردي: إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه، لأنه يبوء بإحدى وصمتين: الخيانة إن كان مؤتمنا، والنميمة إن كان مستخبرا، فأما الضرر فيما استويا فيه أو تفاضلا، فكلاهما مذموم، وهو فيهما ملوم. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 161139، 170071، 24025.
والله أعلم.