حكم الحلف بغير الله كذبا

0 182

السؤال

كنت أعرف أن القسم بغير الله شرك، لكن أحيانا أقسم بغير الله وأنا أعرف؛ لأني لا أكون صادقا فيه، وأنا أعرف أن الله هو ربي وأنا عبده، ولم أكن أنوي أن أشرك بالله، وأحيانا يكون لساني تعود على ذلك، فهل أنا مشرك رغم أنني لم أنو أي شرك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الحلف بغير الله؛ بل هو من الشرك الأصغر، وكون الحالف يعلم أن الله ربه ويعبده، لا يرفع عنه وصف الشرك الأصغر أو الشرك اللفظي، وانظر الفتوى رقم: 30989.

فالواجب التوبة، ولا يلزمك كفارة، كما بينا بالفتوى رقم: 41828.

وليس من الفقه أن تحلف بغير الله؛ لأنك تعلم كذبك، بل الواجب أن تقول الصدق، ولو على نفسك، وقد قال عبد الله (ابن مسعود): "لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق". رواه الطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة.

وروى أبو داود عن ابن عباس: أن رجلين اختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- الطالب البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بلى قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله". قال الألباني: صحيح. وقال شعيب الأرناؤوط في تخريحه: إسناده ضعيف، وفي الباب عن عبد الله بن الزبير عند أحمد (16101)، والنسائي في "الكبرى" (5962): أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر له. وسنده ضعيف، اضطرب فيه عطاء بن السائب. قال شعبة أحد رواته: من قبل التوحيد، قال السندي: أي: من أجل اشتمال حلفه على لا إله إلا هو، ففيه ترغيب في قول لا إله إلا الله. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة