حكم الأخذ بقول من لم ير وجوب الجماعة على الأعيان

0 311

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاما أصلي بالبيت، وفي بعض الأحيان أصلي بالمساجد والمسجد النبوي الشريف، فهل تجوز صلاة الفذ وصلاة الجماعة بالمنزل، فمثلا: أنا وأبي وأمي نصلي جماعة؟ قرأت في بعض المواقع الخلاف الكبير بين أهل العلم في هذه المسألة بالذات: فمنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها واجبة وجوبا عينيا، ومنهم من قال إنها شرط لصحة الصلاة، وسمعت أحاديث تدل على أنها ليست واجبة: كصلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ.... وحديث: لقد صلينا في رحالنا.... وحديث: صلاة الرجل تضعف عن صلاته في بيته وفي سوقه..... وحديث: كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فصلى في بيته فإذا هو بقوم يصلون خلفه ولم ينكر عليهم... وحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل... وعن محجن رضي الله عنه قال: صليت في البيت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أصل معه، فأقام الصلاة فصلى بالناس، ثم رجع إلي وأنا جالس في مجلسي لم أبرح، فقال أمسلم أنت؟ قلت نعم، فقال أفلا صليت معنا؟ قلت: صليت في البيت، فقال إذا صليت ثم أتيت قوما وهم يصلون فصل معهم.... وهذه الأثر عن سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن عن أوس المعافري، أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال حسن جميل، قال فإن صلى في مسجد عشيرته، قال خمس عشرة صلاة، قال فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه، قال خمس وعشرون ـ حسنه ابن حجر في الفتح، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا، قال وكان بساطهم من جريد النخل ـ رواه مسلم في الصحيح عن شيبان وأبي الربيع عن عبد الوارث، فهل لي أن آخذ بقول الإمام مالك والإمام الشافعي.... في عدم وجوب الصلاة الجماعة أو بالمسجد لأتبع الأيسر؟.....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فمن كان أهلا للنظر في الأدلة والترجيح بينها، فإنه يرجح ما يظهر له بحسب الدليل، ومن كان عاميا، فإنه يقلد من يثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 169801.

ولا ريب أن الشافعي ومالكا وغيرهما ممن لم ير وجوب الجماعة على الأعيان هم من أئمة الإسلام الأجلاء والذين لا حرج على المسلم في تقليدهم، والمفتى به عندنا هو وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وأنه لا يشترط فعلها في المسجد بل يجزئ فعلها في كل مكان وتبرأ بذلك الذمة، وانظر الفتوى رقم: 128394.

والذي ننصحك به ونرشدك إليه ألا تتهاون في شأن الجماعة وألا تقصر ما أمكنك في فعلها في المسجد، فإن ذلك من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وهو من أجل شعائر الإسلام، وفي ذلك خروج من الخلاف وإبراء للذمة بيقين، وإن كنت لو قلدت من يفتي بخلاف هذا من الأئمة لم يكن عليك إثم؛ كما بينا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة