حكم تسديد دين الأم وإعانة الإخوة المحتاجين من الفوائد

0 140

السؤال

مشكلتي عن فوائد البنك، وهل يجوز استخدامها ؟ المعلوم في العام أنه لا يجوز استخدامها، ولكن أعرف أسرة فقيرة تركهم والدهم وتوفي وهم صغار، وترك لهم إرثا وأمهم وصية عليهم، وهي أم تخاف الله في كل نفس يخرج منها، ولكنها فقيرة وحالها صعب.
السؤال هو: ابنها بلغ 21 وحق له أن يستخدم ماله في البنك، وأصبح له فائدة، وهو ينوي أن ينفق هذه الفائدة لوجه الله، فهل يجوز له أن يسد بها دينا على أمه، وهي فقيرة ومديونة بمبلغ ليس بصغير بسبب زواج ابنتها، أو يجوز أن يساعد به أحد أخويه وهم في أشد الحالة لهذه المساعدة بسبب فقرهم الشديد (فأحدهم متزوج ويعول وهو موظف بسيط جدا ومرتبه لا يكفي لطعامه ونفقاته، وأخ آخر شاب يبلغ 28 سنة ومريض جدا ولا يقدر على العمل بسبب مرضه وأمه تعوله)؟ فهل يجوز أن ينفقها عليهم أو يعطيها لهم لوجه الله كإعانة لهم فهم بمثابة مساكين وفقراء، لو أعطاهم لفقير في الشارع فالفقير الأقرب أولى.
وأسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم البطانة الصالحة كما فتحتم لنا بابا نتعلم منه ديننا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفوائد الربوية تعتبر من المال الحرام الذي يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بدفعه إلى الفقراء والمساكين، ومن ثم فعلى الشخص المذكور أن يتخلص من الفوائد الربوية، وفق ما ذكرنا.

ولا بأس أن يسدد بها دين أمه إن كانت عاجزة عن سداد دينها؛ لأن سداد دينها غير واجب عليه، كما يجوز له أن يصرفها لأخويه المحتاجين، كما سبقت الإشارة إليه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 61384، 175477، 18693، 14230، 25521.

علما بأن هذه الفوائد إذا أعطيت للفقراء -سواء كانوا أقارب أو غيرهم- فإنما تعطى لهم بنية التخلص من المال الحرام، لا الصدقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة