السؤال
ما حكم الزواج من ابنة عم زوجتي، أو ابنة خال زوجتي، علما أن زوجتي على ذمتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الجمع بين زوجتك، وبين بنت عمها، أو بنت عمتها، أو بنت خالها، أو بنت خالتها؛ لأن الشرع لم يحرم الجمع بينهما، وإنما حرم الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خالتها؛ فقال تعالى في المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين [النساء: 23]. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها. رواه البخاري.
والضابط في حرمة الجمع كما قال ابن عبد البر في الاستذكار: أن كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا، لم يحل له نكاح الأخرى، لم يحل له الجمع بينهما. اهـ.
وما سوى ذلك فيجوز الجمع بينه.
والله أعلم.