السؤال
حلفت على أمر وقطعت حلفي، فهل يجزئ التكفير عن هذا الأمر بالصيام مرة واحدة، وهل إذا فعلت هذا الأمر علي أن أصوم مرة ثانية؟ سأصوم الكفارة، ولكنني لا أدري ماسبب صيامي لهذه الكفارة، لأنني نسيته.
وجزاكم الله خيرا.
حلفت على أمر وقطعت حلفي، فهل يجزئ التكفير عن هذا الأمر بالصيام مرة واحدة، وهل إذا فعلت هذا الأمر علي أن أصوم مرة ثانية؟ سأصوم الكفارة، ولكنني لا أدري ماسبب صيامي لهذه الكفارة، لأنني نسيته.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبهك على أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة مؤمنة, وعند العجز عن جميع الأنواع الثلاثة يجزئ صيام ثلاثة أيام, ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام, أو الكسوة, أو العتق, كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة: 89}.
وبخصوص قولك: وقطعت حلفي ـ يعني أنك قمت بتحنيث نفسك, وفي هذه الحالة تلزمك كفارة يمين, لكنك إذا فعلت الشيء الذي حلفت عليه مرة أخرى، فلا تلزمك كفارة ثانية، لأن يمينك قد انحلت، وأما إذا أقسمت مرة أخرى، بعد أن حنثت في اليمين الأولى، أو كانت صيغة اليمين تفيد التكرار, ككلما, أو مهما، أو قصدت بيمينك تكرار الحنث كلما فعلت ما أقسمت عليه ألا تفعليه، فإن الكفارة تتكرر بتكرر الحنث حينئذ, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 299875.
وبخصوص نسيانك سبب الكفارة, فإذا قصدت أنك نسيت اليمين الذي حلفت عليه, أو شككت هل حلفت أصلا أم لا؟ فلا كفارة عليك, وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 52402, ورقم: 179631.
والله أعلم.