حكم شراء البنك الأسهم لصالحه باسم العميل ثم إيداعها بمحفظة العميل

0 135

السؤال

ذهبت للبنك لعمل مرابحة أسهم بغرض بيعها بعد ذلك وعمل تورق؛
1- علمت أن البنك يشتري الأسهم لصالحه ولكن باسم العميل مباشرة وليس باسم البنك، كما أنها لا تدخل حافظة البنك، ولكن يقوم البنك بوضعها في حافظتي أنا العميل.
2- يأخذ البنك تعهدا على العميل إن وضع الأسهم في حافظة العميل لا يعني تملك العميل لها وأنه ليس له الحق ببيعها أو التنازل عنها لأي شخص إلا بعد عقد المرابحة ورفع حظر البنك عن هذه الأسهم عندها يكون للعميل حق بيعها والتصرف فيها.
3- يأخذ البنك توكيلا من العميل يخول له التصرف في الأسهم ببيعها في حالة عدم التزام العميل بإتمام المرابحة بعد شراء الأسهم -حيث إن الأسهم بحافظة العميل، كما موضح بالأعلى-.
4- بعد توقيع عقد المرابحة وإمضائي يقوم البنك بفك الحظر عن الأسهم التي هي بحافظتي واسمي لصالح البنك، ومن ثم أستطيع التعامل فيها بأن أحتفظ بها أو أن أبيعها.
5- سألت البنك لماذا لا يدخلها هو في حافظته ثم يبيعها لي لتكون الأمور واضحة وبعيدة عن الشبهة؟ قال لي: إن قوانين التداول لا تسمح بهذا بين الأفراد أو المؤسسات والأفراد لعدم التلاعب بالسوق.
سؤالي هنا: هل هذه المعاملة حلال و جائزة؟ وهل البنك هنا تملك الأسهم وحازها؟ أم أن هذا تحايل وتنصحونني بالابتعاد؟ وهل يجوز أن يشتري البنك الأسهم باسمه وحافظته ثم بعد عقد المرابحة يوكلني ببيع هذه الأسهم -إن شئت أنا في ذلك.
أعتذر جدا على الإطالة، وأشكر فضيلتكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت الأسهم التي سيشتريها البنك ويبيعك إياها مباحة فلا حرج في  تلك المعاملة، ولا يؤثر فيها ما ذكرته من إجراءات صورية؛ إذ العبرة بتملك البنك للسهم ودخولها في ملكه وضمانه قبل بيعها لك، وبالتالي؛ فإيداعه لها بمحفظة العميل إذا كان المقصود منه مجرد تسهيل نقلها إليه بعد توقيع عقد المرابحة -كما ذكر- فهذا لا حرج فيه، وكذا لو تم إيداعها بمحفظة البنك وبعد انتقال ملكيتها إلى العميل يعطيه توكيلا ببيعها فهذا لا حرج فيه أيضا، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها؛ جاء في المعايير الشرعية: (الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة، ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين، وحينئذ يراعى ما جاء في البند 3/1/5، [وهو عن وجوب الفصل بين الضمانين، ضمان المؤسسة وضمان العميل].

يجب اتخاذ الإجراءات التي تتأكد المؤسسة فيها من توافر شروط محددة في حالة توكيل العميل بشراء السلعة، ومنها:

(أ) أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها، وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل.

(ب) أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع). انتهى.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 66178، 202045.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة