لا يمنع من وقوع الطلاق عدم علم الزوجة به

0 133

السؤال

زوجي أرسلني إجازة أنا وطفلتي، وبعدها طلقني، ولم أعرف نوع الطلاق أو السبب، لكنني كنت في بلدي الأم، ومنعني من الرجوع إلى بلد الإقامة معه، وأغلق التأشيرة، ولم أكن في نفس البلد معه.
بعد 6 أشهر جاء لزيارة طفلتنا، وأحضر لي ورقة الطلاق، وحينها وجدت أن القاضي حكم علي نظرا لتسلمي دعوة من المحكمة ولم أحضر الجلسة (وأنا أصلا لم أكن داخل البلد وكان الطلاق رجعيا) طلقة أولى وتعهد فيه الزوج بتسليم ورقة الطلاق للزوجة، بالإضافة أنه ليس هناك أي إثبات في الطلاق أنه عندنا بنت رضيعة أو نفقة أو أي شيء.
الرجاء أفيدوني في صحة هذا الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام زوجك تلفظ بطلاقك أو كتبه بنية إيقاعه فقد وقع، ولا يمنع وقوعه عدم علمك بالطلاق، أو كونه لم يثبت في ورقة الطلاق أن عنده طفلة وأن عليه نفقة ونحو ذلك، لكن حق الطفلة في النفقة وحقك فيها مدة العدة ثابت، وإذا حصل نزاع في مسألة النفقة أو الحضانة فمرده إلى المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات