السؤال
إذا كنت في التشهد الأول فقلته ثم قلت التشهد الأخير بعد التشهد الأول حيث يبقى لي الركعة الثالثة والرابعة فهل أسلم وأعيد الصلاة أم أرفع للركعة الثالثة؟
إذا كنت في التشهد الأول فقلته ثم قلت التشهد الأخير بعد التشهد الأول حيث يبقى لي الركعة الثالثة والرابعة فهل أسلم وأعيد الصلاة أم أرفع للركعة الثالثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل قصد -والله أعلم- أنه أتى بالأدعية التي يدعى بها في التشهد الأخير أو الصلاة الإبراهيمية وبناء عليه فإن الزيادة على التشهد الأول بدعاء أو ذكر لا يضر تعمده ولا يسجد سجود السهو له كما نقل النووي في المجموع عن الإمام الشافعي وعلى هذا فلا يجوز له أن يسلم بل يقوم للركعة الثالثة وصلاته صحيحة إن شاء الله.
والله أعلم.