حكم تبرع الأخ بالعقيقة عن إخوته بدلا من الأب

0 316

السؤال

هل يجوز أن أذبح عقيقة عن أخي، أو أختي بدلا عن أبي، من مالي الخاص؛ لأنني ميسور الحال والحمد لله. ووضع الوالد لا يسمح له بذلك، مع العلم أني وبفضل الله قد عققت عن نفسي. بعض المشايخ يقول يجوز، والبعض الآخر يقول لا يجوز.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن العقيقة سنة مؤكدة، على ولي المولود، إن كان قادرا عليها، في اليوم السابع. فإذا لم تتيسر له في اليوم السابع، ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن تأخر، سن أن يذبح عنه وليه في أي وقت حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه، فاستحب بعض أهل العلم أن يعق هو عن نفسه.

جاء في كشاف القناع: ( فإن فات ) يوم السابع من غير عقيقة، ولا تسمية، ولا حلق رأس ذكر ( ف ) إن ذلك يفعل ( في أربعة عشر ) أي: في اليوم الرابع عشر ( فإن فات، ففي أحد وعشرين ) روي عن عائشة، ومثله لا يقال من قبل الرأي ( ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك, فيعق بعد ذلك) اليوم الحادي والعشرين ( في أي يوم أراد); لأنه قضاء دم فائت، فلم يتوقف على يوم، كقضاء الأضحية. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 74690

وعلى هذا؛ فإن الأصل أن يعق أبوك عن أخيك وأختك. فإن لم يكن قد عق عنهما، فلا مانع من أن تتبرع أنت بالعقيقة عنهما، وليس ذلك لازما بالنسبة لك، وإنما هو من باب التبرع والإحسان.. وينبغي أن تستأذن الوالد في ذلك خروجا من الخلاف؛ لأن طائفة من أهل العلم قالت بعدم إجزاء العقيقة إذا لم يأذن فيها من تلزمه، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 15671.

وراجع المزيد حول أحكام العقيقة، في فتوانا رقم: 2287
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة