حكم اشتراط الزوجة للبقاء مع زوجها عدم المعاشرة

0 157

السؤال

زوجي كذب علي كثيرا، وخانني أكثر، وأصبحت كل أفعاله لا تحتمل. توسط الكثير من الأهالي للإصلاح، ولكنه لا يمتثل لأي كلام.
ومنذ زواجنا، وأنا أشعر أنه يتعاطى المخدرات، مع أنه صيدلي، سألته، وأنكر بشدة.
وها قد مرت على زواجنا 4 أعوام، واكتشفت أمس أنه يتعاطى عقار ترامادول، وواجهته، ولم يستطع الإنكار.
سؤالي هو: أريد الطلاق؛ لأنني لم أعد أحتمل هذا النوع من العيش، مع العلم أني منتقبة، ومن عائلة محترمة، ومتدينة جدا.
وفي نفس الوقت أرفض فكرة الطلاق، حتى لا أظلم ابنتي، وأحرمها مما تجده مثيلاتها من وجود أب لها دائما.
فهل يجوز لي اشتراط أن أستمر معه، ولكن نعيش معا كالإخوة فقط. أي لا يقترب مني بأي شكل من الأشكال، وإذا أراد الزواج بأخرى؛ فليتزوج، ولن أعارضه.
فهل يجوز لي اشتراط هذا الشرط فقط من أجل ابنتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الزوجين أن يتفقا في أمور الفراش، على ما يريدانه، حتى لو أرادا ترك الوطء بالكلية، وتراضيا على ذلك، فلا حرج. ولكن لكل منهما الرجوع عن هذا التنازل، والمطالبة بحقه في المعاشرة، لأن حق الوطء لا يتجاوز الزوجين، لكل منهما التنازل عنه، ولا يسقط الحق بهذا التنازل بل لكل منهما التراجع والمطالبة بحقه في أي وقت، ومثل هذا الاتفاق لا يؤثر على عصمة الزوجية، فيبقيان زوجين شرعا.
ولذلك، فإنا ننبه السائلة على أن هذا الشرط ولو رضي به الزوج، فإن له الرجوع عنه. وعدم لزوم هذا الشرط أثناء قيام الزوجية، وامتلاك الزوج للعصمة: أولى وأوضح من عدم لزومه إذا اشترط قبل الزواج في أصل العقد، فقد نص أهل العلم على عدم وجوب الوفاء بمثل هذا الشرط. قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): قال أبو عبيد: قد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها، لم يجب الوفاء بذلك الشرط. اهـ.
والمقصود أن حصول هذا الشرط، لن يكون إلا برضا الزوج ما دام يملك العصمة، فإن حق الاستمتاع مقصد أصلي من مقاصد عقد الزواج، فلا يسقط إلا برضا الزوج. قال ابن قدامة في (المغني): حقه ـ يعني الزوج ـ في الاستمتاع بها، لا يسقط إلا برضاه، فإذا رضيت هي والزوج، جاز؛ لأن الحق في ذلك لهما، لا يخرج عنهما. اهـ.
والذي ننصحك به ما دمت تخشين من مفاسد الطلاق، أن تعاشري زوجك بالمعروف، وأن تسعي في استصلاحه، ويمكنك الاستعانة على ذلك ببعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم، وحثه على مصاحبة الصالحين، وحضور مجالس العلم والذكر، مع كثرة الدعاء له بالهداية.

 وراجعي للفائدة الفتويين:  105985، 142981. كما يمكن لمزيد الفائدة أن تتواصلي مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة