السؤال
زواجي مضى عليه ثلاث سنوات وليس فيه استقرار ولا أمان، ومن أول سنة تركني عند أهلي.... ثمانية شهور حتى يرتب وضعه، وسافرت معه ورفض أن يشحن أغراضي، وبعت ذهبي لأشحنها، وبعد فترة حملت وصار يهددني بإنزل الجنين والطلاق وأنا في بلد الغربة، وبعد عدة أشهر سافرت إلى أهلي لعدم اهتمامه بي وظللت عندهم حتى ولدت ابنتي، ولما كملت ستة أشهر رجع من الغربة، ومن هنا ابتدأت المشاكل فلم يستأجر ولم يستقر، وعذره عدم الإمكانية لفتح بيت.... ورجعت إلى بيت أهلي، لأنه لا يصرف على البيت، ثم طلقني طلقة واحدة، وأرجعني دون علمي أو علم أهلي.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوجة حقوقا واجبة على زوجها، كما له أيضا حقوق واجبة عليها، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {البقرة:228}.
ومن حقوق الزوجة على زوجها المعاشرة بالمعروف، والنفقة، والكسوة، والمسكن اللائق.. ولا يجوز للزوج أن يقصر في أي من تلك الحقوق ما دام قادرا على أدائها، وعلى هذا فإنه على زوجك أن يوفر لك السكن اللائق، وأن يصرف عليك وعلى بنته، وأن يعاشرك بالمعروف، فإذا قصر في شيء من ذلك فينبغي أن تناصحيه وتعالجي الأمر معه بحكمة ولين وموعظة تختارين لها الوقت المناسب والأسلوب المناسب لعل الله يغير حاله، وإذا لم ينفع معه أسلوب الحكمة فالقضاء أمامك يمكن أن ترفعي إليه أمرك لينصفك من زوجك ويأخذ لك منه حقوقك، ثم اعلمي أن الأصل أنه لا يجوز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها ويستثنى من ذلك حالات بيناها في الفتوى رقم: 95195.
وراجعي بشأن حكم إرجاع الزوجة دون علمها فتوانا رقم: 274888.
وخلاصة ما سبق: أن الزوج إذا كان مقصرا في أي من الحقوق الواجبة عليه، فلك أن تطالبيه بما يقصر فيه من حق وإذا لم تتمكني من ذلك، فإن شئت صبرت على ذلك الحال ولك الأجر عند الله تعالى، وإن شئت رفعت الأمر للقضاء لأخذ حقوقك أو ليحكم لك بالطلاق.
والله أعلم.