السؤال
كنت في علاقة مع امرأة مسلمة على النت، وكانت فيها محادثات بالكاميرا، وكان في تلك المحادثات كثير من المحرمات على أساس أني قد وعدت تلك المرأة بالزواج منها إن هي كشفت لي عن جسدها، وقد فعلت بناء على وعدي لها بالزواج بها واثقة في كلامي بعد أن أقسمت بالله لها على ذلك، إلا أن المشكلة أني لم أف بوعدي لها، وذلك بسبب أنها أجنبية أي ليست من نفس بلدي، وقد اختار أهلي لي فتاه من قريباتي للزواج بها ببلدي، وقد تبت إلى الله مما كنت أفعل، ورجوت تلك المرأة أن تسامحني على عدم القيام بما وعدتها به من الزواج بها، وعلى ما حدث بيننا، إلا أنها لم تقبل مني، وقالت لي إنها فعلت ما فعلت معي لأني وعدتها بالزواج، وقالت لي إن لم أتزوجها فإنها ستدعو الله علي لأنني خدعتها، ثم أريد الهروب منها، فأنا أعيش في عذاب ضمير وخوف من الله، علما أني إن تزوجتها سيقاطعني أهلي، وإن لم أفعل أخشى من غضب الله علي مما فعلت ونقضي عهدي معها، فماذا أفعل؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمتما عليه محرم يوجب التوبة إلى الله، والندم على التفريط في حقه.
فإن رأيت أن الفتاة قد تابت وعادت إلى الله وترى أنها تصلح لك كزوجة، فلا مانع من أن توفي لها بما وعدتها به فتتزوجها ـ ولو زوجة ثانية ـ ولو دون علم أهلك إذا كنت ستؤدي لها حقوقها والحال كذلك.
وليس ذلك على سبيل الإلزام, أما إن كنت ترى في هذه الفتاة أنها لا تصلح لك كزوجة، فانصرف عنها.
ويشرع للمرء أن يتراجع عن يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها؛ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. وانظر الفتوى رقم: 60617.
ويلزمك مع عدم الوفاء كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد ذلك فيجب عليك صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز لك الانتقال إلى الصوم إذا كنت تستطيع عمل واحد من الثلاثة الإطعام أو الكسوة أو العتق، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة:89}.
والله أعلم.