حكم هجر الأخت أخيها إذا أحست بريبة منه تجاهها

0 212

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 30 سنة، غير متزوجة، ولي أخ يكبرني بسنتين ومتزوج له 8 سنوات، ولم يرزقه الله الذرية بعد، مشكلتي هي أن أخي هذا يكن لي حبا كبيرا بل وقال لي مرة إنه يحبني أكثر من زوجته، وأنه يفكر بي دائما، ويريد أن يسمع صوتي دائما وأن يراني، مع العلم أن أخي يسكن بجانبنا، وأنا أتضايق كثيرا من حبه لي؛ لأنه يريد أن يجلس معي وحدي، وحاولت كثيرا أن أقول له إذا تبغي أن تجلس معي تعال في جلسة عائلية، ولكنه يتضايق من ذلك، وأحيانا يقاطع بيتنا فقط لأني أرفض الجلوس معه وحدنا، وأحيانا عندما أريد أن أذهب إليه في بيته عند زوجته يجعل زوجته تعتذر منا، وقال لي مرة إنه لا يريد أن يراني في بيته، وأنا حقيقة تعبت منه، وعندما أقول له يجاوبني بأنه يحبني في الله وأنه لا يريد قطيعة الرحم، مع العلم أنه عندما أرفض أن أسهر معه فهو يقاطعني ويتكلم بعد ذلك عن قطيعة الرحم وأنني أنا السبب، والله لو تكلمت من هنا ولمدة عام فلن أستطيع أن أصف لكم معاناتي مع أخي، حتى إنني أحيانا أفكر أن أعرض نفسي للزواج بأي شخص حتى أتخلص منه فقط، فهو كرهني في حياتي وفي دنياي.
سؤالي إليكم فضيلة الشيخ هل إذا امتنعت عن الجلوس معه لوحدنا وقاطعنا هو فهل علي ذنب؟ وهل أتحمل أنا القطيعة؟
أعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قرر أهل العلم أن محارم المرأة إذا ظهر من أحدهم ريبة، وخشيت منه أو عليه الفتنة، أنه يعامل معاملة الأجنبي؛ سدا للذريعة ودرءا للفتنة، وراجعي في ذلك الفتويين التالية أرقامهما: 281965، 139460.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أن النظر إلى المرأة بشهوة حرام، سواء أكانت محرما أم أجنبية، عدا زوجته ومن تحل له. اهـ.
وجاء فيها أيضا: كل ما جاز النظر إليه منهن ـ أي ذوات المحارم ـ دون حائل جاز لمسه عند أمن الفتنة، وإلا لم يجز، وكذلك الأمر بالنسبة للخلوة. اهـ.
وعلى ذلك، فامتناع السائلة عن الخلوة بأخيها واجب عليها، طالما كانت هناك ريبة أو فتنة، وليس في هذا قطيعة رحم من جهتها، فإن الزيارة والصلة ميسورة دون خلوة، وذلك في جلسة عائلية، كما ذكرت السائلة.
وهذا الأمر الشرعي إذا ترتب عليه قطيعة رحم من جهة الأخ، كان وزر ذلك عليه، وأما هي فمأجورة على امتناعها عن محل الريبة والفتنة، بل إن شر أخيها إذا لم يندفع إلا بهجره، فلا حرج في ذلك، نقل الحافظ ابن حجر في (الفتح) عن الحافظ ابن عبد البر قوله: وأجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة