هل يجب القضاء على من فعل العادة السرية وهو يجهل أنها تفطر

0 139

السؤال

عمري 34 عاما مارست العادة السرية في رمضان وعمري 19 سنة، وكنت أعرف حرمتها شرعا، ولكنني لم أكن أعرف أنها تبطل الصيام فهل يجوز لي إخراج كفارة عن هذه الأيام؟ أم أصومها، مع العلم أنني لا أعرف عددها؟.
أفيدوني أفادكم الله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم فيمن فعل مفسدا من مفسدات الصوم جاهلا بأنه يفسد صومه على قولين: هل يفسد صومه بذلك ويلزمه القضاء أم لا؟ والقول بعدم لزوم القضاء هو الراجح المفتى به عندنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى: والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك: فهل عليه الإعادة؟ على قولين في مذهب أحمد، والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ, لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ.

وقال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في مجموع فتاويه ورسائله: إذا استمر في فعل العادة السرية... ويظن أن العادة السرية لا تفطر، فإنه لا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينآ إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنآ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ـ قال الله: قد فعلت.
وعلى هذا، فإنه لا قضاء عليك ولا كفارة ما دمت تجهل أن العادة السرية تبطل الصوم، ولو قضيت تلك الأيام من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، فلا حرج، وننبه إلى أن العادة السرية إنما يبطل الصوم بها إذا أنزل المني، فإن لم ينزل المني لم يفسد صومه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة