السؤال
اختلفت أنا وصديقتي في قضاء ما فات من صلاة لأكثر من سنة مثلا، فعند قراءتي للفتاوى المجمعة سواء من دار الإفتاء أم من موقعكم الكريم فهمت أنه يجب قضاؤها مهما كثرت، وأنها لا تسقط بطريقة: الفجر مع الفجر، والظهر مع الظهر، والعصر مع العصر... ورأي صديقتي ـ وليست وحدها في ذلك ـ أنها لا تقضى بنية القضاء، بل تصلى السنن والنوافل فقط؛ لأنه ذهب، وقتها وأن الحسنات تذهبن السيئات، أرجو الرد لإزالة هذا الالتباس الحادث بأبسط الكلمات حتى يكون واضحا، وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة التي اختلفتما فيها قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من أوجب قضاء الفوائت المتروكة عمدا، وهو مذهب الجمهور، وهو أحوط القولين، وأبرؤهما للذمة، ومنهم من رأى أنه لا يمكن قضاؤها، ولا يسع تداركها بعد خروج وقتها، وإنما الواجب التوبة النصوح، وينبغي الإكثار من النوافل، وهذا مذهب الظاهرية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولمزيد التفصيل حول هذا الخلاف انظري الفتوى رقم: 128781.
والذي نفتي به هو وجوب القضاء، وكيفية هذا القضاء مبينة في الفتوى رقم: 70806، فانظريها.
والعامي تبرأ ذمته بتقليد من يثق بعلمه، وورعه من العلماء، وانظري لبيان الواجب على العامي عند اختلاف العلماء فتوانا رقم: 169801.
والله أعلم.