السؤال
هل يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يؤدي الصلاة أو لا يصوم شهر الفريضة وهو قادر على الصوم، وما الحكم إن كان قريبا؟
هل يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يؤدي الصلاة أو لا يصوم شهر الفريضة وهو قادر على الصوم، وما الحكم إن كان قريبا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على دفع الزكاة لمن لا يصلي في الفتوى رقم: 7033.
أما تارك الصيام كسلا فيمكن أن يعطى منها إن كان مستحقا لها لأنه غير كافر، قال محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تارك الصيام تهاونا وتكاسلا ليس بكافر وذلك لأن الأصل بقاء الإنسان على إسلامه حتى يقوم دليل على أنه خارج من الإسلام ولم يقم دليل على أن تارك الصيام خارج من الإسلام إذا كان تركه إياه تكاسلا وتهاونا. الفتاوى كتاب الدعوة ج1/ص159-160.
أما إن كان جاحدا لوجوب الصيام فهذا كافر ولا يعطى أي شيء من الزكاة بل يعامل كالمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل بالسيف إذا لم يكن قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء.
والله أعلم.