السؤال
هل من قالت لو أن العادة الشهرية محددة بأيام معدودة لنرتاح من الحيرة هل طهرت أم لا كفرت أي يعني هذا أنها زعمت أن غير ما قدره الله أفضل؟.
هل من قالت لو أن العادة الشهرية محددة بأيام معدودة لنرتاح من الحيرة هل طهرت أم لا كفرت أي يعني هذا أنها زعمت أن غير ما قدره الله أفضل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحصل الكفر بما ذكر إذ يحتمل تمني المرأة الارتياح من تغير العادة الشهرية التي تبقى المرأة متحيرة بسببه هل انتهت الدورة أم صارت مستحاضة؟ وبالتالي لا يحصل الكفر ما دام السبب محتملا لعدم الكفر، فقد ذكر أهل العلم أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وذكروا أن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، والتغير الذي يحصل في عادة المرأة لا يلزمها الرضا به، فقد قال السفاريني ـ رحمه الله ـ في الدرة المضية:
وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضا
وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص/249) :
فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟!
فالجواب: أن يقال أولا: نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به، ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه، ويمقت، ويلعن، ويذم.
ويقال ثانيا: هنا أمران: قضاء الله، وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي: وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير، وعدل، وحكمة نرضى به كله، والمقضي قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به، ويقال ثالثا: القضاء له وجهان: أحدهما: تعلقه بالرب ـ تعالى ـ ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به، وإلى ما لا يرضى به، مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران: فمن حيث قدره الله، وقضاه، وكتبه، وشاءه، وجعله أجلا للمقتول، ونهاية لعمره ـ يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل، وباشره، وكسبه، وأقدم عليه باختياره، وعصى الله بفعله ـ نسخطه، ولا نرضى به. اهـ
والله أعلم.