تنعقد الجماعة باثنين باتفاق العلماء

0 465

السؤال

هل تعتبر الصلاة مع الزوجة صلاة جماعة، وما هو عدد درجاتها؟ وما هو الفرق بينها وبين الصلاة في المسجد؟ وما هي الصلوات التي تؤدى في المسجد دون ذلك؟ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصلاة مع الزوجة تعتبر صلاة جماعة، لأن الجماعة تنعقد باثنين باتفاق أهل العلم، وللتفصيل انظر فتوى رقم: 21306.
وأما عدد درجاتها، فالظاهر أن الفضل الوارد فيما تفضل به صلاة الجماعة صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة على اختلاف الروايات، إنما هو مختص بجماعة المسجد، وإلى هذا أشار البخاري رحمه الله عندما ترجم في صحيحه فقال: باب: وجوب صلاة الجماعة ثم أورد فيه حديث أبي هريرة بهمه صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة، ثم قال في الباب الذي يليه: باب فضل صلاة الجماعة، أورد بعض الآثار.
قال الحافظ ابن حجر في شرحه: والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصود على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته، ثم رجح الحافظ في ثنايا شرحه ما ذهب إليه البخاري، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب تضعيف الأجر في صلاة الجماعة على جماعة المسجد فقال: "... وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلى عليه الله ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة".
وإذا عرفت هذا فاعلم وفقك الله أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الصلاة جماعة في المسجد، وانظر للتفصيل فتوى رقم: 5153.
ومن هذا يتبين لك ان الفرق بين جماعة البيت والمسجد في أمرين:
الأول: أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة -على الراجح- فمن صلى بأهله في بيته دون عذر فقد ترك الواجب.
الثاني: أن الفضل الوارد في صلاة الجماعة خاص بجماعة المسجد دون جماعة البيت، ولا يعني هذا أن صلاة الجماعة بالبيت لا فضل لها، بل فيها فضل وإن كنا لا نعلم قدره على التحديد.
وأما الصلوات التي تؤدى في المسجد عدا صلاة الجماعة فهي:
- تحية المسجد، فيسن للداخل إلى المسجد ألا يجلس حتى يركع ركعتين.
- صلاة النوافل مثل السنن الراتبة والتطوع المطلق، والأفضل أن تصلى في البيت.
- صلاة التروايح في رمضان.
- صلاة الكسوف ولمعرفة كيفيتها انظر فتوى رقم: 138.
والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة