السؤال
لقد قمت بشراء جهاز كهربائي له فترة ضمان خمس سنوات، وحدث عطل في هذه السلعة قبل انقضاء فترة الضمان، ولظروف شخصية لم أقم بالاتصال بالشركة المنتجة إلا بعد انقضاء فترة الضمان، مما سيترتب عليه دفعي مبلغا كبيرا من المال لتصليح هذا الجهاز، فهل يجوز لي تغيير تاريخ الشراء في شهادة الضمان لكي تقوم الشركة بتصليح الجهاز بالمجان؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة إنما يلزمها ضمان الجهاز المذكور وتصليحه مجانا في الفترة المتفق عليها، لقول النبي -صلى الله عليه سلم-: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
وحيث إن الفترة المتفق عليها قد انتهت فلا يلزمها تصليح الجهاز على أساس الضمان الذي أعطتك؛ لأن التأخر في دفع الجهاز إليهم دون عذر حتى انتهت المدة دليل على إسقاط الحق في تصليحه والرضا به على الحالة التي هو بها، وقد نص العلماء على أن المشتري إذا اطلع على عيب وسكت عليه فترة دالة على الرضا مع قدرته على الرد سقط حقه فيه؛ جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: (و) إن اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع بعد شرائه وسكت مدة، ثم أراد رده على بائعه به، فلم يقبله وادعى أن سكوته رضا بعيبه، وأنكر المشتري كونه رضا به (حلف) المشتري أن سكوته ليس رضا (إن سكت) المشتري بعد علمه عيب المبيع عن رده (بلا عذر) مانع له من رده (في اليوم) ونحوه, فإن حلف فله الرد، وإن نكل فلا, في المدونة: وكذلك لو مضى بعد علمه, وقت يرد في مثله ولكن لا يعد راضيا لقربه كيوم ونحوه، ويحلف بالله إن لم يكن منه رضا ولا كان إلا على القيام, ومفهوم في اليوم أنه لو سكت زمنا يدل على رضاه فلا يرد، ومفهوم بلا عذر أنه إن سكت لعذر فله الرد مطلقا، وهو كذلك فيهما. اهـ.
ومن ثم فلا يجوز لك تغيير تاريخ الضمان لكي تستفيد من تصليحه لديها مجانا، فهذا غش وتزوير، وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء:29}، وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور {الحج:30}، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. رواه مسلم.
أما لو كان لك عذر مقبول في التأخير الذي حصل، فإن لك المطالبة بحقك في تصليح الجهاز المذكور؛ لأن العطل حدث في أثناء فترة الضمان والتأخر خارج عن إرادتك.
والله أعلم.