المصرف الصحيح للفوائد الربوية

0 144

السؤال

ما حكم صرف الفوائد الربوية في الحالات الآتية:
- حكم دفع بعض منها في صلة الأرحام غير الواجبة علي نفقتهم (الأخ أو الأخت وغيرهما غير المحتاجين)؟
- حكم دفع الفوائد في زرع أشجار أمام منزلي (وهو مكان عام بحكم تزيين الشارع)؟
- حكم خصم المبالغ المخصومة من البنك من ذلك المبلغ (كمثال وضع البنك لي فائدة مقدارها 100 ريال وفي نفس الوقت خصم 30 كمصروفات إدارية لتجديد اشتراكي) هل يجوز اعتبار الفائدة الربوية 70 ريالا؟
كل ذلك مع العلم أني مجبر على وضع مالي في ذلك البنك بحكم أني أعمل في شركة أجنبية تتعامل مع البنك، وهم من اختاروه ولست أنا.
وجزاكم الله كل خير، ووفقكم، وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالفوائد الربوية يتخلص منها في المصالح العامة وإلى الفقراء والمحتاجين، وأما دفعها إلى الأقارب المذكورين في السؤال مع عدم حاجتهم فلا يجوز. وانظر الفتوى رقم: 18693، وإحالاتها.
وأما صرفها في زرع أشجار أمام منزلك: فإن كان هذا زينة لعموم الشارع؛ فالظاهر: أنه لا حرج فيه؛ لدخوله في المصالح العامة. أما إن كان هذا زينة لموقع منزلك بخصوصه؛ فالظاهر: عدم جواز ذلك؛ لأن الزينة حينئذ يعود نفعها عليك بالدرجة الأولى، فتكون مصلحة خاصة بك لا عامة، ومن ثم فلا يجوز صرف الفوائد الربوية فيها.
وأما المبالغ المخصومة كمصروفات إدارية ونحوها: فلا يجوز احتسابها أو سدادها من الفوائد الربوية؛ لأنك بذلك تقي مالك في حقيقة الأمر. وانظر الفتوى رقم: 115111، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة