ماذا يلزم من أفطر وأخّر القضاء وجهل عدد الأيام؟

0 202

السؤال

جزاكم الله كل خير على كل ما تفعلونه لمساعدة الناس.
يوم كان عمري 18 و19 و20 كانت تمر علي أيام كنت أفطر فيها –للأسف- ولم أقضها في وقتها، ولا أعرف كم يوما أفطرت: هل عشرة أيام، أو عشرين، أو 12، وهذا منذ عشر سنوات تقريبا، فكيف أقضيها؟ وهل أصومها؟ وكيف أقدرها؟ وهل فيها إطعام مساكين أم لا؟ وإذا كان فيها إطعام مساكين، فهل 30 مسكينا أو 60 مسكينا؟ وهل أصومها فقط؟ أم أصومها وأطعم المساكين؟ وهل أستطيع الذهاب إلى جمعية مثل الندوة الإسلامية، أو غيرها وأكلفهم بإطعام المساكين نيابة عني؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فقد أخطأت خطأ عظيما بتعمدك الفطر في نهار رمضان، والواجب عليك أن تتوب توبة نصوحا إلى الله تعالى، ومن شرط صحة توبتك أن تقضي ما أفطرته من أيام، وإذا كنت تشك في عدد ما عليك من الصيام، فإنه لا يلزمك سوى قضاء ما تتيقن لزومه لك، وما تشك فيه، فلا يلزمك قضاؤه، قال الشيخ ابن عثيمين: إذا شكت هل عليها صوم يوم أو يومين، فإنه لا يلزمها إلا يوم. انتهى. وتنظر الفتوى رقم: 190289.

وإذا لم يكن لك عذر في تأخير القضاء، فإنه يلزمك مع كل يوم يجب عليك قضاؤه إطعام مسكين، لتأخير القضاء، ولا يلزمك أكثر من إطعام مسكين عن كل يوم، وانظر لبيان مقدار ما يعطاه كل مسكين الفتويين رقم: 28409، ورقم: 157845.

ويجوز لك التوكيل في الإطعام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة