السؤال
امرأة أفتاها شيخ أن أذان الفجر في مصر يؤذن له قبل طلوع الفجر الصادق بربع ساعة، وهو يقصد الأذان الثاني، فكانت تشرب بعد الأذان، فهل تقضي تلك الأيام؟ وهل أثمت بذلك؟.
امرأة أفتاها شيخ أن أذان الفجر في مصر يؤذن له قبل طلوع الفجر الصادق بربع ساعة، وهو يقصد الأذان الثاني، فكانت تشرب بعد الأذان، فهل تقضي تلك الأيام؟ وهل أثمت بذلك؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يحتاط في دينه، وأن يتورع في مجال المشتبهات، ولا يتساهل في مسألة الأكل بعد الأذان المشكوك في صحته، فالإمساك عن الطعام والشراب في هذا الوقت لا يمثل مشقة، وفيه مراعاة للورع.
وأما حكم المسألة، فالذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ أنه لا إثم عليها فيما حصل منها، ولا قضاء عليها طالما شكت في دخول الوقت، واستمر الشك ولم تتبين لها حقيقة الحال، ما لم يتبين لها الخطأ، فإذا تبين فعليها القضاء؛ قال النووي في شرح المهذب: لو أكل شاكا في طلوع الفجر, ودام الشك ولم يبن الحال بعد ذلك, صح صومه بلا خلاف عندنا، ولا قضاء عليه.
وهو مذهب جمهور أهل العلم، لكن الأولى في هذه الحالة قضاء هذا اليوم احتياطا وخروجا من خلاف من أوجب الإمساك عن السحور عند الشك في طلوع الفجر والقضاء على من أكل شاكا فيه، قال صاحب الفواكه الدواني: وإن شك مريد السحور في الفجر فلا يأكل ولا يشرب ولا يفعل شيئا من المفطرات. اهـ
ثم ذكر أن من فعل ذلك فعليه القضاء، وهو مذهب الإمام مالك.
وقد بينا ذلك مفصلا بالفتوى رقم: 212479.
ولمزيد فائدة انظري الفتوى رقم: 215440.
والله أعلم.