حكم الصلاة بغير خشوع بسبب سرعة الإمام

0 194

السؤال

إذا صليت مأموما، وفي بعض الأحيان، يكون الإمام سريعا جدا في الصلاة، إلى درجة أنني أضطر إلى أن أنقض ركنا من أركان الصلاة، وهو الخشوع في الأركان الفعلية.
فهل أعيد الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                            

 فإن سرعة الإمام في الصلاة إذا كانت لا تخل بالطمأنينة، فالصلاة صحيحة، وحد الطمأنينة أن تستقر الأعضاء على هيئة الركن قياما، وقعودا، وركوعا، وسجودا.

 وأما إن كانت سرعته تخل بالطمأنينة، فالصلاة باطلة، ويجب إعادتها على الإمام، والمأموم, وانظر الفتوى رقم: 13210.

  أما ترك الخشوع بسبب سرعة الإمام, فإنه لا يبطل الصلاة, فقد بينا أن الصلاة لا تعاد لترك الخشوع، في الفتوى رقم: 136409.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة