السؤال
من المعلوم أن الفتاوى تختلف في الأمور الخلافية، فلو أخذ المسلم بفتوى رسمية، أو من عالم معروف، ثم تبين يوم القيامة أن هذه الفتوى لم تكن صحيحة.
فهل يؤاخذ عليها، أم يتحملها من أفتى بها؟
وجزاكم الله خيرا.
من المعلوم أن الفتاوى تختلف في الأمور الخلافية، فلو أخذ المسلم بفتوى رسمية، أو من عالم معروف، ثم تبين يوم القيامة أن هذه الفتوى لم تكن صحيحة.
فهل يؤاخذ عليها، أم يتحملها من أفتى بها؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على العامي في المسائل الخلافية، أن يقلد من يثق بعلمه، وورعه من أهل العلم، وتبرأ ذمته بذلك، ولا يؤاخذ يوم القيامة، وإن كان الصواب عند الله في خلاف القول الذي قلده، وانظر الفتوى رقم: 169801، وإنما تبرأ ذمته؛ لأنه فعل ما أمره الله به، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأما هذا المفتي: فإن كان أفتى بهذا القول عن نظر، واجتهاد، مؤهل لهما، فلا إثم عليه هو الآخر، بل هو مأجور على اجتهاده، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران؛ وإذا اجتهد فأخطأ، فله أجر.
وأما إن أفتى بجهل، أو هوى، فعليه تبعة فتواه، وعليه إثم من استفتاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه. أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسنه الألباني.
والله أعلم.