حكم صيام من خرج من المني بالعادة السرية أو النظر أو التفكير في الشهوة

0 321

السؤال

هل على من استمنى وهو جاهل بحرمته أثناء الصيام الواجب قضاء أو كفارة؟ وهل الاستمناء مبطل للصيام؟
إني أعلم حرمته لكني غير متأكد من إبطاله للصيام؛ إذ قال ابن باز: "الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهو التي يسميها الناس العادة السرية". والألباني رجح أن الاستمناء لا يجوز في نهار رمضان ولكنه لا يفطر صاحبه، وأن الكفارة والقضاء لا تكون إلا بالجماع، واحتج الشيخ بقول عائشة لمن سألها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شيء إلا الجماع". كذلك احتج ابن حزم بنفس الحديث.
وما حكم من أنزل وهو صائم بمجرد أنه رأى ما يثير ذلك قاصدا أو غير قاصد أو لأنه فكر في الجماع وغيره من أمور تثير الشهوة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الاستمناء مبطل للصيام, وهو القول الراجح المفتى به عندنا, وخالف في ذلك بعض الحنفية, ووافقهم الشيخ الألباني, وابن حزم، كما سبق في الفتوى رقم: 18199.

ومن استمني جاهلا بالحرمة, وبكون الاستمناء يبطل الصيام, فصومه صحيح على الراجح, وإن كان الشخص عالما  بحرمة الاستمناء, لكنه يجهل كونه مبطلا للصيام، فصومه باطل إذا أنزل المني, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 140342.

 وبخصوص الإنزال بسبب التفكير في الجماع, أو نحوه: فإنه لا يبطل الصيام عند الجمهور, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 56240.

أما إنزال المني بسبب النظر: فله عدة حالات متعددة، سبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 53163

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة