السؤال
ما حكم المادة التي تخرج من السرة أثناء الغسل من الجنابة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المادة الخارجة من السرة دما أو قيحا أو صديدا يبلغ قدر الدرهم فإنه نجس يجب تطهيره عند إرادة الغسل كغيره من النجاسة، ولا ينقض الوضوء ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ، وانظر الفتوى رقم: 14447.
وإن كان يسيرا ـ دون الدرهم ـ فمعفو عنه؛ جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل عند قوله: (ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد...) قال: يعني أنه يعفى عما كان دون الدرهم من الدم مطلقا سواء كان دم حيض، أو ميتة، أو خنزير... وانظر مذاهب الفقهاء في القدر المعفو عنه من النجاسة في الفتوى رقم: 226939، وما أحيل عليه فيها.
وإذا كان الخارج وسخا متراكما في عمق السرة فإنه لا يعتبر نجسا لكن يجب إزالته حتى يصل الماء إلى عمق السرة؛ لأن عمق السرة من الأماكن الخفية في الجسم التي يجب إيصال الماء إليها عند الغسل الواجب، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 139324.
والله أعلم.