لا يجوز عند المالكية لمن عليه القضاء أن يصلي من النوافل إلا ما استثني

0 174

السؤال

أرجو الإجابة عن هذا السؤال دون إحالة إلى فتاوى أخرى؛ لأني لم أجد إجابة عن سؤالي رقم: 2573843 في الروابط المحالة، ولكن سؤالي مختلف عن ما أحلتموني إليه؛ فسؤالي عن فتوى رقم: 127606، وعن كيفية صلاة الفوائت مع النوافل، ونص السؤال كالتالي:
قد ذكرتم في الفتوى رقم: 127606: "فإن كنت تستطيع الإتيان بهذا القدر من القضاء فلا حرج عليك -إن شاء الله- في صلاة ما شئت من النوافل -سواء الرواتب أم غيرها-، وأما إذا كانت صلاة النوافل تتعارض مع القدر الواجب عليك قضاؤه، فالواجب عليك الاشتغال بالقضاء؛ لأنه فرض، وهو مقدم على النفل" ولكن هل للشخص أن يصلي النوافل قبل أن ينتهي من الفوائت ليومين؟ مثل أن يصلي الضحى قبل أن ينتهي من الفوائت لهذا اليوم، أي أنه صلى عند صلاة الفجر الحاضرة ثلاثة فوائت، ويريد أن يصلي صلاة الضحى، وبعدها سوف يصلي عددا من الفوائت عند الصلاة الحاضرة، حتى يكمل صلاة يومين عند صلاة العشاء، أو قبلها، لأنه لا يمكنه أن يصلي كل الفوائت ليومين عند صلاة الفجر الحاضرة مرة واحدة وعلى التوالي؛ لذلك قسمهم على صلوات الحاضرة، فهل يجب الانتهاء من الفوائت ليومين حتى يستطيع الشخص أن يصلي الرواتب أو النوافل؟ وهل يمكن للشخص أن يصلي راتبة الفجر قبل أن يصلي فوائت اليومين في يومه؟ مع العلم أني قرأت الفتوى رقم: 173331، وأيضا بحثت عن أسئلة مشابهة من قبل؛ لذا أرجو أن يصلني الجواب عن سؤالي دون إحالة -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 173331 مذاهب العلماء في حكم تنفل من عليه فوائت؛ فلتراجع.

وأما ما أشير إليه في الفتوى رقم: 127606 فهو قول لبعض المالكية، وليس بالمعتمد عندهم؛ جاء في متن الأخضري: ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى، ولا قيام رمضان، ولا يجوز له إلا الشفع، والوتر، والفجر، والعيدان، والخسوف، والاستسقاء. اهـ.

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (قوله فورا) أي: على الراجح، خلافا لمن قال: إنه واجب على التراخي، وخلافا لمن قال: إنه ليس بواجب على الفور، ولا على التراخي، بل الواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين، فأكثر ... اهـ.

وقد فسر قول من قال بأن من صلى في كل يوم صلاة يومين لم يكن مفرطا -فسر بأن ذلك أقل ما يقضيه مع أشغاله الحاجية، وأما عند عدمها فيجب عليه قضاء ما أمكنه؛ جاء في حاشية العدوي: والظاهر: أن مرادهم بقولهم لم يكن مفرطا، أي: مع الأشغال الحاجية؛ أي: أنه مع الأشغال الحاجية أقل ما يقضي كل يوم يومان، وأما عند عدمها فيجب قضاء الممكن، وحرر. اهـ.

ومما تقدم تعلم أن الصحيح عند المالكية أنه لا يجوز لمن عليه القضاء أن يصلي من النوافل إلا ما استثني، وعليه؛ فليس لصاحب الفوائت أن يصلي الضحى، وله أن يصلي سنة الفجر؛ لأنها مما استثنوه.

وفي كل الأحوال؛ فإن المقصود بصلاة يومين ليس أن يصلي جميع صلواتهما في وقت واحد، بل المقصود صلاتهما خلال اليوم والليلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة