الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنصاب من الأوراق النقدية الحالية يرجع في قدره إلى القيمة من الذهب، والفضة، وهذا ما يجعل النصاب من تلك النقود يختلف صعودا وهبوطا تبعا لقيمة الذهب، أو الفضة وقت وجوب الزكاة.
والنصاب من الذهب هو خمسة وثمانون غراما من الذهب, ومن الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون 595 غراما، والأوراق النقدية تقدر بالأحظ للفقراء منهما، أي بالذي يبلغ المال به النصاب من أي من الصنفين.
وعلى هذا؛ فتجب عليك الزكاة في المبلغ الذي ورثته من أبيك إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من تملكه بالإرث، واكتمال النصاب, وبإمكانك الرجوع للبنك, والتعرف على كشف بالحساب لمعرفة وقت اكتمال النصاب, ووقت مرور الحول عليه, وثم يمكنك حساب مقدار الواجب عليك في كل سنة على حدة، علما أن قدر الواجب هو ربع العشر ـ أي: اثنان ونصف بالمائة ـ وينبغي الاحتياط في جانب الزكاة, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي؟ أعني: إذا ملك الشخص النصاب، ولم يخرج الزكاة في وقتها، وتأخر ذلك عدة أعوام، هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟
ج ـ من وجبت عليه زكاة، وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب، والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.
ـ من وجبت عليه زكاة، ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها؛ لقول الله عز وجل: {فاتقوا الله ما استطعتم}. انتهى.
ولكيفية حساب زكاة تلك السنين الماضية انظري الفتوى رقم: 121528.
وإن كان المقصود كون والدتكم تخرج الزكاة عن نصيب كل من أبنائها , فهذا مجزئ إذا كانوا غير بالغين, وكان الجزء المخرج يفي بقدر الزكاة الواجب، أما الأولاد البالغون فلا يجزئ إخراج الزكاة نيابة عنهم إلا بإذنهم؛ لأن النية شرط في إجزاء الزكاة, وراجعي الفتوى رقم: 70389.
أما الفوائد التي جاءت في حسابك الجاري, فإن كان البنك ربويا، وهو الظاهر، فهي محرمة, ولو كانت بسيطة, ويجب التخلص منها بصرفها في بعض وجوه الخير، كالصدقة على الفقراء, وبناء المستشفيات, ونحو ذلك, وراجعي الفتوى رقم: 106658.
وبخصوص نصيبك من الأرض, فلا تجب عليك زكاته إلا بعد بيعه, وحلول الحول على ثمنه ابتداء من اكتماله نصابا, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 172501.
والله أعلم.