مقدمات الزنا توجب الإثم لا الحدَّ

0 181

السؤال

الرجاء الإفادة سريعا بالله عليكم سؤالي هو: أنا امرأة ومنذ ثلاثة شهور قمت بعلاقة محرمة مقدمات زنا، وبعدها تبت لله والتزمت والله يعلم، ولكني من شهر علمت أنه ممكن يتم الزنا من وراء حائل، وهذا الشخص لما كان معي وكنا عفوا في وضع مفاخذة ولكنا بملابسنا، وهو كان يرتدي بنطال جينز ضيقا ولا يظهر منه شيء، وكان يلبس حزاما وقام هو بمضاجعتي أحسست بشيء دخل بفرجي وفي هذه اللحظة نهضت وقلت ما هذا نعم إنه الحزام، واتصلت عليه لأسأله قال لي إنه لم يمسسني قط، وأنا حاليا في حيرة ما هذا الذي دخل في فرجي، هل الحزام أم شيء منه؟ وتقريبا يا شيخ في حالة شكوك ووساوس أكاد أجن، وبعد ما علمت أن الإيلاج ممكن يتم الزنا من وراء حائل، ولكني أقول إنه لم يظهر من قضيبه شيء ولم يكن منتشرا، بالله عليكم أفتوني سريعا، هل أنا زانية؟ وهذا زنا يوجب الحد؟ أنا حاليا أبكي بدل الدموع دما، وفي حالة انهيار شديد، أفيدوني سريعا بالله عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزنا الموجب للحد هو إيلاج فرج الرجل في فرج المرأة التي لا تحل له، ولكن ذلك لا يعني أن ما دون ذلك من الاستمتاع المحرم أمر هين أو لا يسمى زنا؛ بل هو إثم كبير، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم.

فعليك المسارعة بالتوبة إلى الله مما اقترفت، وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب، واستشعار الندم على الوقوع فيه، والإحساس بالحياء من الله الذي سترك بحلمه فلم يفضحك في الدنيا وأتاح لك فرصة التوبة قبل أن يفجأك الموت، ثم بالعزم الصادق على عدم العودة لهذا الذنب، وذلك بالبعد التام عن مقدماته ودواعيه وعدم مجاراة الشيطان في خطواته.

وإذا تبت إلى الله تعالى توبة صادقة فإنه يعفو عنك ويقبل توبتك ويسامحك مهما حصل منك، قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون {الشورى:25}، وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم {الزمر:53}،

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه.

وحيث كان الواقع كما ذكرت فالظاهر من كلامك أنه لم يحصل إيلاج، وبالتالي لم يجب عليك حد في الشرع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة