حكم خروج المعتدة نهارا

0 182

السؤال

هل للمعتدة الخروج نهارا إلى السوق مع أمها من أجل الترويح عن النفس أو إلى خارج البيت للمشي أو الجلوس خارجا قريبا من البيت من أجل الترويح عن النفس؟ لأنها في بعض الأحيان تشعر بالضيق والحزن وليس للبيت فناء يمكن الخروج إليه؛ لأنه عبارة عن شقق مؤجرة، و لقد اطلعت على فتاوى عدة تارة ذكرتم أن لها الخروج نهارا ولو بغير حاجة مثل الذهاب إلى العرس وتارة ذكرتم عكس ذلك، وأيضا هل لها الخروج للترويح أو الترفيه حتى إن لم تشعر بالضيق؟ وهل يختلف الأمر إن كان المكان قريبا أو بعيدا عن البيت؟ أو كان الخروج في النهار أم الليل؟
وهل يمكن للمعتدة أن تأكل الزعفران و ماء الورد أو ما له رائحة طيبة؟ وماذا عن استخدام شامبو فيه زيت الزيتون؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 204793، مذاهب الفقهاء في خروج المعتدة ليلا أو نهارا.

وبمراجعتها تعلمين أن فقهاء المالكية والحنابلة أجازوا للمعتدة من وفاة أو طلاق الخروج نهارا لحاجاتها من بيع أو شراء أو نحوهما، ولم يجيزوا لها الخروج ليلا ـ إلا للضرورة ـ خشية على نفسها، لأنه مظنة الفساد، وبناء على هذا القول، فإن للمعتدة الخروج نهارا إلى السوق أو غيره لقضاء حوائجها، وليس لها الخروج في الليل إلا للضرورة.

وليس لها كذلك الخروج لمجرد الترويح أو الترفيه كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 262162

لكن إذا كانت تشعر بضيق فلها الخروج نهارا إلى جارتها ـ مثلا ـ لتستأنس بها، يقول العثيمين: معددا الحالات التي يجوز فيها خروج المعتدة ـ: ومنها: أنها إذا ضاق صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في البيت لتستأنس بها في النهار فقط، لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي. اهـ

وليس للمعتدة من وفاة أن تأكل الزعفران وماء الورد ما دامت رائحتهما باقية.

وقد سئل العلامة ابن عثيمين عن حكم شرب المحرم للماء الذي وضع فيه ماء الورد أو النعناع؟

فأجاب:
أما ماء الورد فلا يجوز أن يشرب الإنسان منه متى كانت رائحته باقية. اهـ

وقال أيضا: يحرم على المحرم أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران إذا كان ريحه باقيا.  اهـ

والمعتدة مثل المحرم في هذا كله، جاء في نهاية المطلب للجويني: يحرم على المحدة من هذا القبيل ما يحرم على المحرم. اهـ

وأما ما فيه روائح طيبة وليس بطيب كالنعناع فلا شيء عليها فيه، كما أنه لا حرج في استعمال شامبو فيه زيت الزيتون إذا كان خاليا من الطيب، وتراجع الفتوى رقم: 261958، والفتوى رقم: 302992.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة