السؤال
أنا متزوجة منذ 5 أشهر، وزوجي إلى الآن لم يجامعني حتى لو لبست أمامه ما يدعوه لذلك، غالبا لا يقربني وإن قرب مني يكتفي بالعناق، وعذره في ذلك بادئ الأمر أني لا أجيد أن أكون ربة منزل، وهذا طبيعي لأني جديدة على المسؤولية، والحمد لله الآن الوضع اختلف في طبخي وفي إدارة المنزل، حتى بعضهم يقول لي ما زلت عروسا على كل ما تفعلينه، ثم صار العذر أنه يريد أن يتعرف علي أكثر لأن خطبتنا تمت عن طريق الهاتف بالتواصل مع الأهل أولا ثم معي؛ لأن كل واحد منا في بلد وأهلي ضمنوه كزوج لي لأنه صديق أخي وهو طالب علم شرعي وعلى خلق. لقد تعبت أحيانا أطلب منه الانفصال إن كنت لا أعجبه فلا يرد علي.
والله إني لا أقصر في حقه علي وأشهدته على ذلك، وليس لي كلام جارح معه، وأتزين له وأتطيب، والكل يقول بأن ربي أحسن خلقتي، وأمه تقول لي اصبري، علما أنه مائة بالمائة حالته طبيعية أي ليس عنده مرض يمنعه من ذلك، ما العمل؟ علما أني قاربت الثلاثين وأريد ذرية، وبأني تزوجته لأعف نفسي فلا أجد عنده حاجة بالزواج، فقد اختفت بعد أن التقينا، فما العمل؟! أجيبوني بارك الله فيكم فقد ضقت ذرعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل المولى الكريم أن ييسر أمرك وأن يفرج كربك وأن يصلح حال زوجك، ولا شك في أن الزواج له مقاصده الشرعية، ومن أهمها العفاف وإنجاب الذرية، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وروى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار ـ رضي الله عنه ـ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم.
ومن حقوق الزوج على زوجته أن يحسن عشرتها، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا {النساء:19}، ومن حسن عشرته لها أن يعفها، فذلك من آكد حقوقها عليه، قال ابن تيمية: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. اهـ. فيجب على زوجك أن يؤدي إليك هذا الحق، وما ذكره من أمر الطبخ وتدبير أمر المنزل أو الحاجة إلى أن يتعرف عليك علل عليلة وأمور لا تسوغ له هذا التصرف، فأكثري من دعاء الله عز وجل أن يلهمه رشده وصوابه، واستمري في نصحه بالحسنى، فإن صلح حاله وأدى إليك حقك فذاك؛ وإلا كان لك الحق في طلب الطلاق للضرر، قال شيخ الإسلام: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى. اهـ. وإن حصل نزاع فارفعي الأمر إلى القضاء الشرعي.
وننبه في الختام إلى أمر مهم وهو أنه قد يكون السبب في مثل هذه الأحوال وجود نوع من السحر ونحوه يصرف الزوج عن وطء زوجته، فإن غلب على الظن وجود شيء من ذلك فالرقية الشرعية خير علاج، وراجعي بخصوصها الفتوى رقم: 7970.
والله أعلم.