السؤال
قرأت في موقعكم هذه الفتوى: فقولك لزوجتك أولا: أنت طالق، طالق ـ لفظ صريح في الطلاق، كما ذكرت، يقع به من غير احتياج لاستحضار نية الطلاق باتفاق أهل العلم، ولم نقف على قول بخلاف ذلك ـ في حين أنكم أجبتوني في سؤال سابق أن العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ والعلامة أحمد شاكر وغيرهما من أهل العلم الثقات يرون أن الطلاق بدون إشهاد لا يقع ـ أي أن من شروط وقوع الطلاق الإشهاد ـ وكذلك الشيخ الفاضل محمد سعيد رسلان أفتى بذلك، فكيف تقولون إن أهل العلم دون استثناء لا يعتبرون النية في اللفظ الصريح؟ أليس العلامة الألباني من أهل العلم؟ وماذا لو كان قوله هو الصحيح، والله عز وجل يعلم القول الصائب؟ سبحان الله كم من عائلات هدمت جراء فتاوى يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون خاطئة، وما دامت هناك أقوال متعددة لأهل العلم الثقات، فالأولى ذكر كل الأقوال ثم ترجيح قول، وأظن أنه لا حرج على مسلم أن يأخذ بأقوال أهل العلم الثقات ما لم يكن لهوى في نفسه.