حكم عدم إرجاع الزوجة التي تكثر من طلب الطلاق وتهدد زوجها بتركه والبعد عنه

0 164

السؤال

عقدت على فتاة على أن يكون الدخول بعد عام، ومن أول أسبوع وهي ما بين طلبات الطلاق أو التهديد بالبعد والهجر عند أي مشكلة صغيرة كانت أو كبيرة ولأي سبب، حتى حصل 3 طلقات مختلفة الحيثيات، وذهبنا لأكثر من شيخ وأجمعوا أنه لم تقع سوى طلقة واحده لعدم تجديد العقد [إذ إنه قبل الدخول].
وتصالحنا على أن يتم الزواج والعقد على نفس الميعاد، ونعيش حاليا كمخطوبين، وللأسف ما زالت تهدد بالبعد والهجر كثيرا، حتى أني يئست ولا أحب أن أبني بيتي وأنا أعلم أنه مهدد بالهدم والضياع، فعند كل مرة تطلب البعد أو تبعد أو تطلب الفراق أو تلمح به أشعر بالعذاب الشديد، حتى أني أكلم نفسي وأهذي.
وعند كل صلح كانت تعاهدني أحيانا بعدم التطرق للأمر، وأحيانا أخرى تقر بخطئها، وتقول أنا هكذا، وإذا أردتني تقبلني هكذا، وأحيانا تقول لا أضمن لك أني في الغد حين نكون ببيت واحد أن لا أطلب الطلاق أو أهدد بالبعد والهجر وإلخ، وأحيانا تبرر الأمر على أنه أمر له مبرراته المعتبرة، ولا استطيع التحمل رغم أني أحبها وعلمي بحاجتها إلي.
لكن أشعر أن الأمر مستحيل أن أعيش مع امرأة لا أضمنها يوما واحدا في استقرار، وعلمي في قرار نفسي أنها قد تتركني في أي وقت، فماذا عن نفسيتي؟ وماذا عندما ننجب أبناء؟ بل ماذا عنها هي؟! فهي ستنتقل للعيش معي بعيدا عن أهلها في بلد آخر [أي غربة] لذا فالأمر لا يتحمل ما يحدث، وأنا أريد أن أجعلها سعيدة.
كما أني لم أضمن نفسي فقد وقع مني الطلاق لعدم تحملي الأمر [وكل ما يجري هذا قبل حتى أن نكون ببيت الزوجية]
فهل إذا تركتها أكون آثما؟ أو بمعنى أصح هي تركتني الآن فهل أكون آثما ليأسي من الأمر وتركي الأمر كما أرادت هي؟ لأنى أشعر بتأنيب ضميري.
أتمنى الإجابة بأقرب وقت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الطلاق قد وقع قبل الدخول فهو أهون وأضعف أثرا من كونه بعد الدخول وإنجاب الأولاد.
فننصحك بترك الزواج من هذه المرأة لعدم التوافق بينكما، ولسوء خلقها بطلبها الطلاق وتهديدك بالهجر والبعد ونحو ذلك مما ذكرت، وليس في ترك الزواج منها ظلم لها أو إثم عليك.
وراجع الفتوى رقم: 8683، في أن الطلاق قبل الدخول يعد بينونة صغرى فلا ترجع المطلقة قبل الدخول إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين التالية أرقامهما: 1955، 212896.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى