صلاة من اعتمد على قول غيره في جهة القبلة فتبين خطؤه

0 213

السؤال

طالبات يسكن في مدينة جامعية وعندما سألن عن القبلة وضحتها لهن إحدى الطالبات الأكبر سنا، ثم بعد أكثر من عام اكتشفن أن القبلة على عكس ذلك، فهل صلاتهن صحيحة؟ وهل عليهن قضاء تلك الصلوات؟.وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فإذا كان هذا الخطأ لا يخرج بالطالبات عن استقبال جهة الكعبة، فصلاتهن صحيحة، ولتنظر الفتوى رقم: 151119.

وإذا كان هذا الانحراف قد خرج بهن عن استقبال جهة الكعبة ـ كما هو الظاهر ـ فإن صلاتهن لا تصح في قول كثير من أهل العلم، وذلك أن الخطأ في استقبال القبلة في الحضر لا يعفى عنه، قال الموفق في الكافي: وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ، وكان في الحضر، أعاد، لأن ذلك لا يكون إلا لتفريط، وإن كان مسافرا، لم يعده، لأنه أتى بما أمر من غير تفريط فلم تلزمه إعادة. انتهى.

ولم يفرق بعض العلماء بين الحضر والسفر في ذلك، ورأوا أن من أخطأ جهة القبلة لعذر في الحضر، فلا شيء عليه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسألة: إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر، واستند إلى قول صاحب البيت، وتبين أن قول صاحب البيت خطأ، فالمذهب أنه يعيد، لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول ثقة بيقين، والصحيح: أنه لا يعيد، لأن هذا الإنسان استند إلى خبر ثقة، وفعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه، فإنه لا إعادة عليه، كما لو أفتاه مفت بحكم فتبين خطؤه فيه. انتهى.

وعليه؛ فإن كانت تلك الطالبة التي اعتمدن على قولها غير ثقة وكن مفرطات في سؤال من يوثق به، فعليهن القضاء، وأما إن كانت هذه الطالبة مستقيمة الدين موثوقة لديهن ولم يكن منهن تفريط في السؤال، ففي وجوب القضاء عليهن الخلاف المشار إليه، والأحوط أن يقضين تلك الصلوات خروجا من هذا الخلاف، ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى رقم: 70806.

ولو أخذن بقول من لا يوجب القضاء وقلدنه فيه، فلا حرج عليهن إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة