حكم صلاة المرأة وشعرها المنفصل عنها بقص أو تساقط غير مغطى

0 8815

السؤال

هل شعري المقصوص أو المتساقط يكون عورة إذا رميته على الأرض (أي: إذا لم أغطه أو أدفنه في مكان ما، هل عند ما أصلي في نفس المكان الموجود فيه اعتبر كاشفة للعورة؟)؟ لأني صليت وأنا متحيرة إن كان علي تغطيته، ولكن لم أجد جوابا، فصليت على حالتي هذه، فما حكم صلاتي لأنني بدأتها وأنا غير متأكدة أيضا؟ علما بأنني مصابة بالوسواس القهري.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانينه, وقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 3086.

ثم إن الشعر المحلوق أو المتساقط لا يعتبر عورة, ولا يجب ستره؛ لأن الحرمة قد زالت بمجرد انفصاله, فلا يحرم على الرجل نظره مثلا, ولا يجب ستره؛ جاء في نيل المآرب بشرح دليل الطالب على المذهب الحنبلي: فلا يجوز له) أي: للرجل (نظر شيء منها، حتى شعرها المتصل،) أما الشعر المنفصل من الأجنبية فيجوز لمسه والنظر إليه، وإن كان من محل العورة لزوال حرمته بالانفصال. انتهى.

ومن أهل العلم من قال: يحرم على الرجل نظر شعر المرأة المنفصل, وما كان مظنة اطلاع الرجل عليه فإنه يوارى ويدفن, وفي كل الأحوال صلاتك صحيحة، ولا تعلق بصحتها بهذه المسألة.

وراجعي للفائدة مبطلات الصلاة, وذلك في الفتوى رقم: 6403.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة