الأخذ بقول من لا يوجب قضاء من صلى جنبا وهو جاهل

0 158

السؤال

قد بينتم في موقعكم حكم من كان يصلي على جنابة جاهلا، وقد اختلف العلماء فيها، فهل إذا اخترت القول الأيسر (وهو عدم القضاء) يكون ذلك من تتبع الرخص أو فعلا غير جائز؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنرجو أن لا حرج عليك في الأخذ بالقول الأيسر، ولا يدخل هذا في تتبع الرخص ما دام ذلك ليس ديدنا لك، اللهم إلا أن يكون قد ترجح لديك القول بوجوب القضاء ثم تركته وأخذت بالأيسر، وقد بينا في الفتوى رقم: 134759 الضابط الذي يعتبر العامل به متتبعا للرخص. وانظر أيضا الفتوى رقم: 170931 في بيان الفرق بين تتبع الرخص والأخذ بالأيسر.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة