حكم تقطع دم النفاس قبل تمام الأربعين

0 137

السؤال

ولدت منذ 35 يوما، والدم أحيانا ينقطع بالأيام، وأحيانا يستمر. وأنا اليوم مسافرة إلى مكة، ويوجد دم.
فهل يجوز لي إن وصلت مكة ولم أجد الدم، أن أغتسل، وأحرم، وأنوي العمرة؟
وجزاكم اللع خيرا

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                         

فالمشروع في حقك إذا أردت العمرة ـ في هذه الحالةـ  أن تغتسلي عند الإحرام -ككل محرم- ولو مع نزول الدم, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 115980 الحكم الشرعي بالنسبة للنفساء إذا أرادت الإحرام بالحج, أو العمرة, فراجعيها إن شئت.

وبخصوص تقطع دم النفاس قبل تمام الأربعين, فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 58315.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات