حكم أخذ الزوجة الزكاة إذا كان زوجها لا يعطيها ما يكفيها

0 187

السؤال

لدينا أرحام أغنياء من تجار الفواكه، وكل سنة في رمضان يوزعون الزكاة، ولهم أكثر من 10 سنوات وهم يعطون من الزكاة لأهلي ـ لجدتي ولإخوان جدي، ولجدتي لأمي، فتوفيت جدتي لأمي وأصبح المال يأتي لأمي وخالتي، والذين يأخذون من الزكاة كانوا قبل عشر سنوات فقراء، لكن حالهم الآن قد صلح، فجدتي تأتيها ورقة والدها ولديها منزل جدي ـ رحمه الله ـ ملك.... وعمارة أخرى ملك ودكاكين، ومازالت تأخذ من هذه الزكاة بمقدار 10 آلاف ريال كل سنة، كانت تأخذ 5 آلاف، فطلبت الزيادة وأصبحت 10 آلاف، فهل ما تأخذه يعتبر مالا حراما؟ وقد أصبحت هذه الأموال التي توزع مثل العادة، لأنها تأتيهم كل سنة، لكن أمي يجوز لها أخذ الزكاة، لأن المال الذي تأخذه من والدي لا يكفيها، لأنه مقصر معها كثيرا، وباقي العائلة سمعت أن حالهم طيب وليسوا فقراء... وجدتي تأخذ الزكاة من أخت جدي من الرضاعة بمقدار 10 آلاف ريال، وبعد وفاة جدي طلبت منها أن لا تقطع المال عنها، فهل ما تفعله جدتي ذنب عظيم؟ علما بأن لديها 5 أبناء من الذكور ويعملون، والبعض منهم لديه محلات...؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بين الله في كتابه العزيز مصارف الزكاة ومستحقيها، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}.

فمن كان من هذه الأصناف الثمانية، فله الأخذ من الزكاة، ومن لم يكن منها، فلا يحل له ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 55140.

وقد بينا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، وبمراجعتها تعلمين ما إذا كانت جدتك أو أمك أو غيرهما ممن ذكرت من المستحقين للزكاة بوصف الفقر أم لا.  

وننبه إلى أن من كان فقيرا لكن نفقته واجبة على غيره مثل الزوجة التي تجب نفقتها على زوجها أو الأم على أولادها فإنه لا يستحق الزكاة لفقره إذا كان من تجب عليه النفقة موسرا وباذلا للنفقة، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: والمكفى بنفقة قريب أصل, أو فرع، أو زوج ليس فقيرا، ولا مسكينا في الأصح، لاستغنائه، وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة. اهـ.

وفي المغني لابن قدامةوإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها, لم يجز دفع الزكاة إليها، لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة, فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته، وإن لم ينفق عليها, وتعذر ذلك, جاز الدفع إليها. اهـ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة