الخلة قد تكون على طاعة الله وقد تكون على معصيته

0 196

السؤال

أعلم أن الأخلاء يوم القيامة بعضهم عدو لبعض، ولكني قبل عام تقريبا أحببت قريبة لي، والشيطان كان معنا في كل اجتماع نجتمع فيه، ولم يكن لقاؤنا سوى إشباع رغبات محرمة، تمثلت في تبادل القبلات، ويتملكنا أنا وهي الخوف من الله، والشعور بالذنب، ولكن بعد فوات الأوان.
أرغب في التوبة، مع أنني لا أعرف كيف؟ ولكني سأحاول. فهل سيغفر الله لي ما فعلت؟ وهل أستطيع فعلا ترك ما كنت أعمل أنا وهي؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلة بين شخصين فأكثر في الحياة الدنيا تكون على قسمين:
الأول: خلة على طاعة الله تعالى.
الثاني: خلة على معصية الله تعالى.

فالخلة المؤسسة على طاعة الله مطلوبة، وفيها فوائد كثيرة، ولها فضائل عظيمة، وهي أعلى من المحبة التي وردت الأحاديث الكثيرة في فضلها، ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.

وروى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي.

وروى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا غير أني أحببته في الله -عز وجل-، قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. وكفى بحب الله للعبد مطلبا.

وأما الخلة على معصية الله، فهي شقاء وبلاء في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين [الزخرف:67]. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا* يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا* لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا [الفرقان:27-28-29].

ومن الخلة المحرمة اتخاذ الرجل امرأة خليلة والاستمتاع بها دون عقد شرعي عليها.

ولذا فالواجب عليك أخي الكريم أن تقلع عما أنت عليه، وتتوب إلى الله توبة نصوحا، وتبتعد عن هذه المرأة وتقطع علاقتك بها، وإذا لم تكن متزوجة وتابت من ذنبها ولم تكن من محارمك اللاتي يحرم عليك نكاحهن فاخطبها من أهلها وتزوجها، فهذا أنفع وسيلة لحسم العلاقة المحرمة بينكما، فإن لم يمكن الزواج بها، فانكح غيرها، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.

وإذا تبت إلى الله تعالى قبل الله توبتك وغفر ذنبك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية: 22964، 5646، 17642.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة