السؤال
أنا في كارثة، فقد كنت أفكر في الشهوة من حين لآخر عمدا، وأحس بخروج شيء مني، ولا أستحم عن جهل، وأحلم بشيء يثيرني، وأحس بخروج شيء، ولا أستحم، وقد مضى وقت على هذا، وفعلته مرارا، وصمت وصليت كثيرا، والآن أود الطهارة من الحيض، وقد قرأت قدرا أن التفكير في الشهوة يوجب الغسل إن خرج مني، مع العلم أنني لا أعرف ما الذي خرج، وقد أصبت بالجنون، فكيف أتطهر؟ وهل للحيض أم للجنابة؟ وكم مرة أتطهر؟ وما حكم صلاتي، وصيامي،؟ علما أنني لم أتطهر مرة عندما كنت أفكر أو أنام فأحلم بمثل هذا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا في الفتويين: 166153، 98617 كاف في جواب مسألتك، وخلاصته أن من صلت جنبا فقد تركت شرطا من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة، وقد اختلف العلماء فيمن ترك شرطا جهلا بالحكم، فمنهم من أوجب عليه إعادة الصلاة، وهو قول الأكثرين، ومنهم من لم يوجب عليه إعادة الصلاة إلا صلاة الوقت، وعلى القول الأول إن كانت كثيرة لا يعلم عددها على وجه اليقين، فإنك تقضين ما يغلب على ظنك براءة الذمة به، كما بينا في الفتوى رقم: 239047.
ومع المشقة يسعك العمل بقول من أسقط القضاء، وانظري للفائدة الفتويين رقم: 166153، ورقم: 98617.
وننبهك أن الغسل إنما يجب إذا حصل نزول المني، لا المذي، وانظري لمعرفة الفرق بين مني المرأة ومذيها الفتوى رقم: 45075.
وإذا شكت المرأة هل الخارج منها مني أو مذي؟ فإنها تتخير بينهما، فتجعل لهذا الخارج حكم أحدهما، وهذا مذهب الشافعية، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 64005.
وتبقى مسألة اجتماع الحيض والجنابة، فيكفيك عندها غسل واحد بنية رفع الحيض والجنابة، ولو اقتصرت على نية رفع الحيض أجزأك، وانظري للتفصيل الفتوى رقم: 204211، وما أحيل عليه فيها.
وبه تعلمين أن الجنابات السابقة التي لم تغتسلي لها يكفيك غسل واحد لرفعها عنك ولو كان غسل الحيض، ونرجو ألا يكون عليك إثم في ترك الغسل لجهلك بحكمه، ونوصيك بحسن الظن بالله، كما نوصيك بالتعلم، فتعلم أحكام العبادات واجب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان. انتهى.
والله أعلم.