السؤال
أنا شاب في 19من عمري، كنت مع أصدقائي نمضي عطلة الصيف خارج المدينة، فقرر أحدنا أن يأتي بفتاة من أجل الزنا، فخرجت من المنزل، وبعد ساعة قام بالاتصال بي من أجل العودة إلى المنزل، فوجدت الفتاة، وفي البداية رفضت الدخول حتى تخرج، لكنه أصر علي، فدخلت وكنت أرفض معاشرتها، لكنني بعد رؤيتي لمفاتنها وقعت في الزنا، وبعد الانتهاء من ذلك ندمت، فاغتسلت، وصليت ركعتين لله ندما، فهل توبتي مقبولة؟ وكيف تكون توبتي مقبولة مع إقامة الحد ـ أي: الجلد 100جلدة ـ بيني وبين أصدقائي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكبت كبيرة شنيعة، وموبقة منكرة فظيعة، وراجع لبيان قبح هذه الجريمة الفتوى رقم: 156719.
والواجب عليك أن تتوب توبة صادقة نصوحا، وتندم على هذا الذنب العظيم ندما أكيدا، واعلم أنك إن صدقت في توبتك لله تعالى، وندمت على هذا الذنب الشنيع، وعزمت على عدم العودة إليه، فإن الله تعالى يقبل توبتك، ويقيل عثرتك، وتكون كمن لم يذنب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
واستر على ذنبك، ولا تخبر أحدا من الناس، وليست إقامة الحد شرطا في صحة التوبة، بل إذا تبت فيما بينك وبين الله وندمت على هذا الفعل قبلت توبتك، وإن لم يقم عليك الحد، والحد لا يقيمه إلا الحاكم، على أننا ننبهك على أمر في غاية الأهمية، وهو ضرورة اعتزال هؤلاء الأصدقاء الذين كانوا سببا في مواقعتك هذا الأمر المنكر؛ لئلا تنقلب صداقتك لهم عداوة يوم القيامة، فتندم، ولات ساعة مندم، وتكون ممن قال الله فيهم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا {الفرقان:27ـ 28}.
واستبدل بهم أصدقاء خير حريصين على طاعة الله تعالى، مقيمين لشعائر دينه، معظمين لحرماته، يذكرونك إذا نسيت، وينبهونك إذا غفلت، ويأخذون بيدك إلى الله تعالى، ممتثلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-.
والله أعلم.