السؤال
إذا أصيب شخص أثناء اللعب، فهل يجب القصاص ممن أصابه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط القصاص أن يكون الفعل عمدا، لا خطأ، وأن يكون عدوانا، لا لعبا، ولا أدبا.
ثم إنه لا يشرع إلا حين إمكان حصول العدل، أو المثلية في التعدي، فإذا لم يمكن تحقيق ذلك، لم يشرع القصاص؛ ولذلك؛ فإن القصاص في الأطراف، كاليد، والرجل، يشترط فيه أن يكون القطع من مفصل؛ لإمكان الاستيفاء عندئذ من غير حيف.
ولذلك أيضا؛ فإن الجناية بنحو الضربة، أو اللطمة التي لا تحدث جرحا، أو تذهب منفعة عضو، لا قصاص فيها عند جمهور الفقهاء؛ لعدم إمكانية المماثلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 254710.
والله أعلم.