حكم زكاة المال المستفاد من صفقة تجارية

0 139

السؤال

إذا كان عندي 350 مليونا، وهذا المال ربحته من صفقة عن قريب, فهل علي أن أزكي هذا المال كل ما دار عليه الحول، وأكيد هو بلغ النصاب فكيف أزكيه إذا قلنا 2.5 % كل سنة فإن المبلغ سوف يكون كبيرا بحدود 8.75 مليونا كل سنة، وبهذه الطريقة سوف أخسر كثيرا، مع أن هذا المبلغ يرجح على أن لا يزيد في السنين المقبلة إن شاء الله إلا قليلا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمال المستفاد من صفقة تجارية حوله حول أصله التجاري بغض النظر عن وقت استفادته، فإذا حال الحول على أصله بعد بلوغ النصاب وجبت فيه الزكاة كلما دار عليه الحول، ولو لم يكن له نماء في المستقبل، والنصاب الذي يوجب الزكاة  هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة؛ فإذا كان عندك نصاب قبل ما حصل لك من الصفقة المذكورة، فإن حولها حول أصلها، ويجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال كله، كل ما دار عليه الحول، والزكاة هي: ربع العشر ـ 2,5% ـ، وإذا كانت الصفقة من بيع عقار كان عندك للقنية أو من سمسرة، فلا زكاة في ما حصلت عليه من ربح حتى يحول عليه الحول من وقت الحصول عليه؛ لعموم  قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وقوله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا, فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. صححهما الألباني في الإرواء.
ولتعلم أن الزكاة بركة لك ونماء لمالك، وما ذكرت أنك ستخسره إذا أخرجت المبلغ المذكور في الزكاة يعتبر خطأ؛ فالواجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، فذلك مما يجلب له سعادة الدارين؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة ـ وذكر منها ـ وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وإخراج الزكاة إذا كان نقصا في الظاهر، فإن فيه بركة ونماء وزيادة في المال، ودفعا للضر عن صاحبه وتطهيرا لقلبه من الشح والبخل ـ كما أشرنا ـ، فقد قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها {التوبة:103}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة