قيام غير الأبوين بتربية شخص لا يوجب لهما حقوق الأبوين

0 229

السؤال

تخلى أهلي عني وأنا طفلة، وتكفلت بي عائلة لم ترزق بالأطفال، وعشت طفولتي عذابا كبيرا بسبب تفككك هذه العائلة من أم مريضة بالأعصاب ومتسلطة لأنها تملك كل شيء، وأب متواكل يتهرب من المسؤولية، وزاد الطين بلة طلاق الزوجين اللذين كفلاني، فتزوجت عند أول فرصة للزواج، وأنا أتوق للخروج من بيت ذقت فيه بعض العناية والكثير من العذاب، ولم تنته معاناتي بالزواج لأن الزوج أحس ضعفي وانعدام السند العائلي عندي فقسا علي، وعشت مشتتة بين واجبي تجاه زوجي وإحساسي بالمسؤولية تجاه الأم التي ربتني بعد أن كبرت ومرضت، فقد كانت تسبب لي المشاكل في بيتي وتغضب حين أخالفها، وزوجي منزعج وأحيانا يرفض السماح لي بزيارتها وقضاء شؤونها أو استقبالها في بيتي؛ لما تسببه لنا من المشاكل والإحراج مع عائلته وحتى الجيران، فكنت أتركها شهورا وأنا أحس بالذنب، وأعود لزيارتها إذا مرضت وطلبت حضوري حتى توفيت وهي وحيدة في بيتها، ولازمني الإحساس بالذنب ولوم الجيران والأهل، فهل أنا آثمة؟ ومن جهة أخرى الأب الذي رباني تزوج ثانية وهو فقير ويعيش بمنطقة بعيدة عني وهو يطلب مني أن أزوره وأبر به، ويغضب إذا منعني زوجي، والمشكل أنه يغضب إذا تحجبت منه فهو يعتبرني ابنته ويغضب لأنني لا أبقى مع أولادي عنده لأنه يعيش في منطقة حارة جدا، وليس لهم حتى كهرباء فأموت من الحر وأنا مضطرة للبس الحجاب طول الوقت، فهل آثم إذا لم أزره في الأعياد وعند مرضه، إن هذا المشكل سبب لي عدم الراحة والإحساس بالذنب رغم أنني أعرف أن واجبي الأهم هو طاعة زوجي والحفاظ على عائلتي خاصة أنه لا سند لي غير زوجي.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله عز وجل أن يجعل كل هذا البلاء الذي أصابك زيادة لحسناتك وكفارة لسيئاتك ورفعة لدرجاتك، وراجعي فضائل الصبر على البلاء في الفتوى رقم: 18103.

 وهذا الرجل وتلك المرأة مأجوران إن شاء الله على ما قدما لك من إحسان، ولكن لا يعتبران بمثابة الوالدين بحيث يجب لهما ما يجب للوالدين من حقوق على الأبناء، والتبني محرم وباطل لا يترتب عليه شيء من أحكام البنوة من النسب والميراث وحرمة المصاهرة، وراجعي في حكم التبني الفتوى رقم: 32554.

 ثم إن حق الزوج مقدم على حق الوالدين فضلا عن غيرهما؛ كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 19419.

فلا يظهر لنا أنك قد وقع منك تقصير في حق هذه المرأة، ولا يلزمك زيارة زوجها ولا حق له في الغضب عليك إن لم تقومي بزيارته، ولو زرته لوجب عليك التزام الحجاب عنده وعدم تمكينه من الخلوة بك ونحو ذلك مما يجب الالتزام به عند الأجنبي. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة