التأمين محرم بكافة أنواعه إلا التعاوني

0 186

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:صدرت مؤخرا الإلزامية حول التأمين على الرخص الخاصة بالقيادة ( التأمين ضد الغير) وقد سمعنا أن بعض المشايخ قد أجازوا هذا التأمين والبعض الآخر متحفظ والبعض جزاهم الله خيرا قد أفتوا بتحريمه.وسؤالي هنا هل هنالك فتوى صدرت بجواز التأمين أو تحريمه، وهل أنا آثم في حالة أمنت على رخصتي لأن ذلك إلزامي وليس اختياريا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل أنواع التأمين محرمة إلا التأمين التعاوني وقل أن يوجد، وقد سبقت إجابات كثيرة عن التأمين انظرها تحت الأرقام التالية: 472، 3494، 25959، 25925، 25194 ففي هذه الفتاوى جواب شاف إن شاء الله.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات